آقا ضياء العراقي

333

شرح تبصرة المتعلمين

ثم أنّ في بعض النصوص الأمر بغسل الثوب عن عرق الجلاّل « 1 » ، والأصحاب ملتزمون بمضمونها في الإبل ولم يتعدّوا إلى غيره ، مع كون الرواية مطلقة ، وذلك ربّما يوهن أمر الرواية سندا أيضا ، لولا دعوى كون فهمهم الإبل قرينة التخصيص وطرح الدلالة ، فتأمل . * * * وأيضا ورد في الحديد نص بالنجاسة « 2 » ، ولكنه مطروح إجماعا وسيرة ، كما أن ما ورد في ولد الزنا من كونه شرا ولا يطهر إلى سبعة آباء ، وجعله في عداد اليهود والنصارى في كراهة سؤرهم أيضا « 3 » لا يصلح حجة في قبال ما ورد في إسلام المقر بالشهادتين « 4 » . نعم لو كان صغيرا ففي إلحاقه بأشرف الأبوين في المقام وجه ، لشمول الإطلاق له ، واختصاص نفي الإلحاق بباب الإرث ، ولذا لا يتعدّى إلى باب المناكحة جزما ، والله العالم . أحكام النجاسات ( ويجب إزالتها عن الثوب والبدن ) ، وكذا إزالة ملاقيها المتنجس ، مقدمة ( للصلاة ) مطلقا ، بلا اشكال نصا وفتوى . ويكفي من النص « النهي عن الصلاة في الرجس » « 5 » ، بضميمة ما دل على غسل الثوب مما

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1021 باب 15 من أبواب النجاسات حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 1102 باب 83 من أبواب النجاسات حديث 6 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 158 باب 11 من أبواب الماء المضاف و 165 باب 3 من أبواب الأسئار . « 4 » راجع الوافي باب 1 من أبواب تفسير الايمان والكفر من الفصل الثاني من كتاب الايمان والكفر . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 1017 باب 13 من أبواب النجاسات حديث 1 .