آقا ضياء العراقي
323
شرح تبصرة المتعلمين
محضا » « 1 » - لا بدّ من ترجيح الأخبار الناهية ، بمقتضى الموافقة للقاعدة ، ولكن الانصاف عدم بلوغ الأمر إلى المعارضة لأظهرية دليل الرخصة « 2 » ، والله العالم . وفي التعدي إلى لبن غير المأكول إشكال ، إذ الظاهر من أخبار نفي البأس « 3 » نفيه من جهة عدم المنع عن شربه ، لا بنفسه ، لأنه الذي ينصرف الذهن إليه من السؤال عن الألبان ، وفيه تأمل . وفأرة المسك أيضا طاهرة ببعض أقسامها بلا إشكال أيضا نصا « 4 » وفتوى ، ويكفي في تمييز هذا البعض ما قامت السيرة على بيعه في سوق المسلمين ، بل ولازم طهارة المسك المزبور طهارة فأرته ، للملازمة الارتكازية ، كطهارة إناء الخمر بعد انقلابها خلاَّ . ثم إنّ ذلك يتم في الفأرة المنفصلة من الحي ، وأما المنفصلة من الميتة ففي قيام السيرة إشكال ، ويؤيده تقيد جواز أخذ الفأرة في الصلاة بكونه من المذكى « 5 » . * * * ( و ) الخامس : ( الدم منه ) أي ذي النفس ، ويكفي في نجاسته في الجملة ما ورد في النصوص « 6 » بالسنة مختلفة في موارد متفرقة ، ويكفي من
--> « 1 » وسائل الشيعة 16 : 367 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 11 . « 2 » وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . « 3 » وسائل الشيعة 16 : 364 باب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 445 و 447 باب 95 و 97 من أبواب آداب الحمام . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 315 باب 41 و 42 و 82 من أبواب النجاسات ، وبعضها في باب 27 من أبواب قواطع الصلاة ، ويوجد أيضا في كثير من أبواب النجاسات والماء المطلق .