آقا ضياء العراقي
318
شرح تبصرة المتعلمين
( الباب الخامس في النجاسات ) ( وهي عشرة ) : الأول ، والثاني : البول والغائط ( مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة ) ، بلا اشكال نصا وفتوى ، ويكفي من النص في البول عموم : « اغسل ثيابك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » « 1 » ، وفي الغائط ما اشتمل على غسل ثوبه من العذرة « 2 » ، وبمفهوم : « كل ما أكل لحمه فلا بأس بما خرج منه » « 3 » ، بناء على كونه كناية عن بوله وغائطه . ولازمة عدم الاختصاص بما له نفس ، إلاَّ أن يشكك في هذا المفهوم ، مضافا إلى الإشكال في صدق العذرة على فضلة ما لا يكون له نفس سائلة ، وذلك أيضا لولا عدم القول بالفصل بين البول والغائط ، وحينئذ فيكفي في تسرية الحكم إلى ما لا نفس له العموم الوارد في البول « 4 » . فلا وجه حينئذ لتخصيص المصنّف بما له نفس ، إلاَّ أن يدّعى عدم البول له ، فلا بدّ أن يستكشف منه هذه الجهة ، وحينئذ فيكفي في طهارة
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 194 باب 10 من أبواب نواقض الوضوء حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 1011 باب 9 من أبواب النجاسات حديث 12 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 1008 باب 8 من أبواب النجاسات حديث 2 و 3 .