آقا ضياء العراقي

312

شرح تبصرة المتعلمين

التحديد ، نظير منزوحات البئر ، وأدعية صلاة الميت ، أو برفع اليد عن الإطلاق من الجانبين ، وتقييده بالخبر المفصّل ، كما صنعه جماعة مثل المصنّف ، ولا يبعد قوة المطلقات المرجّحة للجمع الأول على الثاني ، وإن كان الأحوط الأخذ بمضمون الجميع ، بضربتين مقدّما على مسح الوجه ، وضربتين لليدين ، برجاء الواقع ، بقصد ما في الذمة ، والله العالم . * * * ( ويجب الترتيب بين ) مسح الوجه واليدين ، لظهور النصوص « 1 » في ذلك ، وقد أشرنا أيضا إلى وجوب الترتيب بين اليدين أيضا ، بعد ضعف المطلقات من تلك الجهة ، لسوقها لبيان جهة أخرى . * * * ( وينقضه ) أي التيمم ( كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه « 2 » وجود الماء ) بلا اشكال فيه في الجملة ، للنص المشتمل على قوله : « نعم ما لم يحدث أو يصيب الماء » « 3 » ، وفي خبر آخر « إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم » « 4 » ، وإليه أشار المصنف بقوله : ( مع التمكن من استعماله ) ، وقد أشرنا أيضا إلى ما يتفرع على أخذ مثل هذا القيد في موضوع الوضوء فراجع . وعلى أي حال فإن ظاهر الحدث الناقض - بإطلاق النص - يشمل الأكبر والأصغر ، حتى في بدل الغسل . كما إنّ وجدان الماء بمقدار الوضوء في بدل الغسل لا يجدي شيئا ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 976 باب 11 من أبواب التيمم . « 2 » لفظة ( عليه ) ليست في النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 989 باب 19 من أبواب التيمم حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 990 باب 19 من أبواب التيمم حديث 6 .