آقا ضياء العراقي

284

شرح تبصرة المتعلمين

لأنه من باب دوران الأمر بين وجوب شئ ووجوب ما زاد عنه ، من باب الدوران بين وجوب فرد ووجوب الجامع بينه وبين ما يباينه . ( ويوضع ) الميت في قبره ( على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، ) ويدل عليه خبر الدعائم « 1 » المنجبر بالشهرة ، بعد حمل قوله : « جرت به السنة » في الصحيحة « 2 » على معنى الطريقة الثابتة ، لا الاستحباب . وفي إلحاق بقية الأجزاء المبانة بالبدن في وجوب استقبالها على فرض وجود يمين لها اشكال ، نعم لا بأس بإلحاق الرأس ، لخبر ابن سيابة « 3 » ، بل ويستفاد منه وجوب الاستقبال في البدن المبان رأسه ، وفي إلحاق ما اشتمل على الصدر بالبدن اشكال ، وإن كانت قاعدة الميسور تساعده ، لولا دعوى دخل التمامية في وجوبه شرعا ، فلا مجال حينئذ لقاعدة الميسور ، إذ هي إنما تشمل موردا يستند السقوط إلى تعذره وعسره ، لا فقد شرط وجوبه ، وإن لم يكن عسرا ، كما لا يخفى . ثم أنّ ظاهر الفتاوى اختصاص الدفن المزبور بأهل القبلة ، ويوهمه ما في خبر يونس « 4 » ، المستفاد منه مغايرة كيفية دفن المسلم عن النصارى ، بعد عدم الفرق بين أنحاء الكفر ، لأنّ الكفر ملة واحدة ، وبمثله يرفع اليد أيضا عن إطلاق المرسلة « 5 » ، على فرض تسليم إطلاقها ، كما لا يخفى . ( ويستحب اتباع الجنازة ) ، وتشييعها بالمشي خلفها ( أو مع أحد جانبيها ) ، للموثقة « 6 » بل فيها « إن الأول أفضل » ، وهو يكفي في رجحان

--> « 1 » المستدرك 2 : 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 884 باب 61 من أبواب الدفن حديث 2 و 3 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 885 باب 61 من أبواب الدفن حديث 3 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 886 باب 39 من أبواب الدفن حديث 2 . « 5 » مستدرك الوسائل 2 : 375 باب 51 من أبواب الدفن حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 824 باب 4 من أبواب الدفن حديث 1 .