آقا ضياء العراقي

271

شرح تبصرة المتعلمين

أوامرها « 1 » ، نعم اشترطت صحتها من غير الولي بإذنه كما تقدّم . ( وكيفيتها : أن يكبّر بعد النية ) المتعلَّقة بالميت الخاص ولو بالتعيين الإجمالي ، بضميمة اعتبار ما يعتبر في نية غيرها من سائر العبادات جزما ، ( خمسا بينها أربعة أدعية ، أفضلها : أن يكبر ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يصلَّي على النبي وآله عليهم السّلام بعد الثانية ، ثم يدعو للمؤمنين بعد الثالثة ، ثم يدعو للميت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، وبدعاء المستضعفين إن كان منهم في الرابعة ) ، ثم يكبّر إن كان مؤمنا أو مستضعفا ، وإلاَّ فينصرف . والأصل في هذا التفصيل - من أنّ للمنافق أربعا ولغيره خمسا - الجمع بين مطلقات الخمس « 2 » ، وبين صحيح ابن مهاجر المصرّح بالأربع في المنافق « 3 » ، ولازمة دخول المستضعفين في مطلقات الخمس ، كما أن في صورة الشك في كونه منافقا يلحق المشكوك بغيره بأصالة عدم الاتصاف بالنفاق . وما في بعض النصوص : « أن ليس في التكبيرات شئ موقت ، كبّر رسول الله أحد عشر . . » « 4 » إلخ ، وفي آخر « لو كبّرت سبعين تكبيرة لكان أهلا » « 5 » ، فضعيف مطروح أو مؤوّل . وفي النصوص : « انه يكبّر وينصرف » « 6 » ، وظاهره عدم احتياج

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 814 باب 37 من أبواب صلاة الجنازة . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 772 باب 5 من أبواب صلاة الجنازة . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 17 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 781 باب 6 من أبواب صلاة الجنازة حديث 12 و 17 . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 763 باب 2 من أبواب صلاة الجنازة .