آقا ضياء العراقي
268
شرح تبصرة المتعلمين
الميت « 1 » . فلا يبقى حينئذ مجال لاحتمال صاحب المدارك « 2 » من إمكان حمله على الأولوية إرفاقا ، لأنه خلاف المعهود من مثل هذا اللفظ المستعمل في الموارد المختلفة بمعنى الأولوية إرثا . وأضعف منه تقريب حمله على الأولوية إرثا بإطلاق الأولوية ، إذ لو حمل على الإطلاق لوجب الأخذ بالأولوية من جميع الجهات ، وإلاَّ فالأشفق غير الوارث أو العكس لا يكون له مثل هذه الأولوية المطلقة ، فلو أريد منه مطلقها يلزم الأخذ بالأولوية شفقة أيضا فقط ، وليس كذلك . ثم أنّ مقتضى الأولوية ميراثا تساوي أهل طبقة واحدة ، لكن الأصحاب قدّموا الأب على الولد ، وهكذا كل متقرّب بالأب على المتقرّب بالأم ، بل في نجاة العباد : أنّ الجد للأب أولى من الأخ للأبوين « 3 » . ووجه الأول ليس إلاَّ التسالم في كلمات الأصحاب . كما أنّ الثاني ربما يستفاد من رواية الكناسي الطويلة « 4 » . وأما الثالث فوجهه غير معلوم عدا توهم أشفقيته على الميت من غيره ، بضميمة أنّ المراد من الأولى : الأولوية المطلقة حتى الأشفقية ، بل ربما يكون ذلك أيضا وجه الأول على اشكال فيه ، للزوم المحذور في مورد التفكيك . ولو كان الولي صغيرا ، ففي قيام الولي مقامه وجه مبتن على شمول دليل الولاية للأحكام مضافة إلى الحقوق ، وهو لا يخلو عن اشكال ، وعليه
--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 241 باب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث 5 . « 2 » مدارك الأحكام 4 : 156 . « 3 » نجاة العباد : وهي رسالة عملية لصاحب الجواهر ، علق عليها كثير من العلماء . الذريعة 24 : 59 . « 4 » وسائل الشيعة 17 : 414 باب 1 من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .