آقا ضياء العراقي

249

شرح تبصرة المتعلمين

اللهم إلاَّ أن يتشبث بوصية علي بن الحسين عليه السّلام في تغسيل أم ولده إياه « 1 » ، ولو بحمله على بيان وظيفتها كلية ، لا في خصوصه ، كي ينافي عدم تغسيل غير المعصوم للمعصوم ، ونلتزم بجوازه في عكسه ، كما نسب إلى الحدائق « 2 » . ولكن إعراض الأصحاب - مع بعد الحمل المزبور - يوهنه ، فالقاعدة السابقة محكمة في الطرفين . ثم أنّ مقتضى صحيحة الحلبي - عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي في ثيابها » ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو في ثيابه » « 3 » الخبر ، - سقوط الغسل عن رجل ليس معه رجل ولا محرم ، وكذلك المرأة . ولازمة استفادة كبرى كلية : من أنّ كل رجل لم يكن له مماثل ، وكذلك المرأة - عدا المستثنيات - فإنه لا يجب تغسيله . ومقتضى ذلك أن يحكم باشتراط المماثلة في الوجوب في الجملة ، لا مانعية المخالفة ، كي يكون مفاد القاعدة « ترتب الوجوب على ما لا يكون مخالفة بينهما » ، كي يكون مفاد القاعدة « ترتب الوجوب على ما لا يكون مخالفة بينهما » ، كي تقتضي ترتب السقوط على عنوان « المخالفة الوجودية » ، إذ ذلك خلاف ظاهر النص المزبور . وتظهر الثمرة في الخنثى المشكل إذا كان غاسلا ، فإنّ أصالة عدم الرجل أو عدم المرأة في صورة موت الرجل فقط أو موت المرأة كذلك ، تقتضي سقوط غسلهما . وأما في صورة ابتلائه بهما ، فالأصلان - بناء على نفي الطبيعة الثلاثة

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 717 باب 25 من أبواب غسل الميت حديث 1 . « 2 » الحدائق الناضرة 3 : 387 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 708 باب 21 من أبواب غسل الميت حديث 1 .