آقا ضياء العراقي

231

شرح تبصرة المتعلمين

بضميمة خبر يونس المشتمل على الاستظهار بعشرة « 1 » ، نظير ما ورد في باب الحيض ، المشتمل على الحكم الظاهري « 2 » ، بمراعاة احتمال الانقطاع على العشرة وعدمه . وبذلك يجمع بينها وبين ما دل على مرجعية العادة « 3 » ، بحمل الأخيرة على المتجاوز عن العشرة ، خلافا لجمع ، حيث حكموا على المتجاوز أيضا بنفاسية تمام العشرة ، ترجيحا للإطلاقات على أخبار العادة . وفيه نظر ، لصلاحية جعل خبر الاستظهار « 4 » شاهد جمع بينهما ، كما أنه أيضا شاهد جمع بين ما دل على التحديد بثمانية عشر مع الأخبار السابقة ، بحمل السابقة على ذات العادة ، وغيرها على غيرها ، كما هو المحكي عن العلاّمة في المختلف « 5 » ، والمقداد في التنقيح « 6 » ، وحينئذ فيشترك النفاس مع الحيض في خصوص ذات العادة ، مستمرة كانت أم لا . وأما جريان باقي أحكام الحيض فيه ، من عدم أقلية الطهر بين النفاس الواحد ، ولا بين النفاسين ، ولا النفاس والحيض السابق ، ومرجعية عادة الأهل ، ففيه اشكال ، لعدم دليل واف بالاشتراك في جميع الحدود والأحكام . نعم عدا ما توهم من « أنّ النفاس حيض محتبس » ، ولا يخفى ما فيه ،

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 556 باب 13 من أبواب الحيض . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 611 باب 3 من أبواب النفاس . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 618 باب 4 من أبواب النفاس حديث 3 . « 5 » المختلف : 41 . « 6 » التنقيح الرائع 1 : 114 .