آقا ضياء العراقي

219

شرح تبصرة المتعلمين

يترتّب عليها قضاؤها إشكال ، إذ دليل البدلية « 1 » ناظر إلى صورة عدم التمكن من إيجاد المشروط في ظرف الفراغ عن مشروعيتها ، وليس ناظرا إلى إثبات أصل المشروعية . نعم مع فرض عدم تمكنها من الطهارة المائية من جهة أخرى غير ضيق وقتها ، لا بأس بقيام التيمم مقامها ، إذ ما دل على دخل التمكن من الطهارة المائية في مشروعية صلاتها إنما هو ناظر إلى تمكنها من الطهارة في وقتها ، فعدم تمكنها المسقط للمشروعية منحصر بما كان من قبيل ضيق وقتها ، وحينئذ فعموم : « ولا تدع الصلاة بحال » « 2 » كاف في إثبات المشروعية ، الموجب للانتقال إلى التيمم مع فقد المائية . وإن لم تتمكن في ظرف تحصيل الطهارة المائية إلاَّ من إدراك ركعة ، فلا شبهة في أنه لو كان ذلك في أول الوقت ، فلا دليل على مشروعية الصلاة أيضا ، إذ عموم : « من أدرك » « 3 » ناظر إلى القصور من جهة فوت الوقت لا من جهة مانع آخر ، وحينئذ فلا يجب عليها القضاء . وأما إن كان في آخره فلا قصور في شمول « من أدرك » ذلك ، إذ مثله ناظر إلى توسعة الوقت لمن كانت وظيفته وجوب تمامها على فرض سعته ، فتدبّر . * * * ( ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ) ؛ لخبر الخصال « 4 » ، جمعا بينه

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 965 باب 3 من أبواب التيمم . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 605 باب 1 من أبواب الاستحاضة حديث 5 . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 158 باب 30 من أبواب المواقيت حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 4 و 6 .