آقا ضياء العراقي
215
شرح تبصرة المتعلمين
وكذلك المرسلة « 1 » ، وبين مرسلة أبي بصير « 2 » الناهية عنه ، بالحمل على الكراهة . ثم أنّ ظاهر قوله في رواية عبد الملك : « كل شئ ما عدا القبل » « 3 » بقاء وطء دبرها على حاله قبل الحيض بلا تأثير للحيض فيه . ( ولو وطأ عمدا عزّر ) وجوبا ( بربع حد الزاني ) مطلقا ، لبعض النصوص المطلقة « 4 » ، أو بالتفصيل بين آخره وغيره بالثمن في آخره والربع في أوله كما في نص آخر « 5 » ، ويحمل الأول على الترخيص في ترك الزائد مع رجحانه ، ( وكفّر مستحبا ) خلافا للمشهور القائلين بالوجوب . والأخبار بذلك مختلفة ، ففي بعضها : « لا شئ عليه » « 6 » ، وفي آخر : « عليه دينار » « 7 » ، وفي ثالث : « نصف دينار » « 8 » ، وفي رابع : التفصيل بدينار في أوله ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره « 9 » . ولولا شبهة اعراض المشهور عما يدل على نفي وجوب الجمع بين الجميع ، لاقتضت القاعدة الحمل على مراتب الرجحان بلا لزوم أحدها ، وإليه أيضا نظر المصنّف قدّس سرّه . ومقتضى قاعدة « عدم تداخل الأسباب » أيضا تكرر الكفارة بتكرر
--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 5 . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 573 باب 27 من أبواب الحيض حديث 6 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 570 باب 25 من أبواب الحيض حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 18 : 586 باب 13 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 6 . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 576 باب 29 من أبواب الحيض . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 3 . « 8 » وسائل الشيعة 2 : 575 باب 28 من أبواب الحيض حديث 4 و 5 . « 9 » مستدرك الوسائل 2 : 21 باب 23 من أبواب الحيض حديث 1 .