آقا ضياء العراقي

206

شرح تبصرة المتعلمين

وأما الوقتية المحضة فلا يبعد فيها ذلك أيضا بالنسبة إلى المقدار المستقر لها . وتوهم انصراف دليل المرجعية « 1 » إلى العادة المنطبقة بحديها دون المقام ، مدفوع ، كما أنّ الصفرة في هذا المقدار أيضا محكومة بالحيضية بلا توهم انصراف في دليله كما هو ظاهر . ثم بعد انقضاء زمان العادة ، فإن استمر الدم إلى العشرة وانقطع عليها كان الكل حيضا وإن لم يكن بصفاته ، لكونه من صغريات معقد الإجماع السابق . نعم ربما يظهر من صاحب الحدائق « 2 » وغيره الإشكال في إلحاق الصفرة التي تراه المرأة بعد ثلاثة أيام الاستظهار بالحيض ، والظاهر أنه خلاف ظواهر معاقد إجماعاتهم ، ولا أقل من معارضته مع ما دل على أنّ ما رأته قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى « 3 » ، الظاهرة في الحكم بالإلحاق من حيث الحيضة . والمرجع بعد التعارض استصحاب أحكام الحيض ، بل ربما يؤيده أخبار الاستظهار « 4 » الظاهرة في طلب ظهور الحال في الانقطاع قبل العشرة وعدمه ، ولو بصفرة . وإن انقطع عنها الدم بانتهاء عادتها ، فلا إشكال في وجوب الاغتسال والصلاة بمجرد نقائها عنه . وإن شكت في الانقطاع المزبور فتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، بل إلى العشرة على اختلاف أخباره المنزّلة على اختلاف عادة النسوان

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 542 باب 5 من أبواب الحيض حديث 1 . « 2 » الحدائق الناضرة 3 : 192 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 551 و 553 باب 10 و 11 من أبواب الحيض حديث 11 و 3 و 5 . « 4 » وسائل الشيعة 2 : 556 باب 13 من أبواب الحيض .