آقا ضياء العراقي

200

شرح تبصرة المتعلمين

وربما يدل بعض النصوص « على أنّ ما تراه المرأة قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى ، وما تراه بعدها فهو من الحيضة المستقبلة » « 1 » ، إذ الظاهر من الفقرة السابقة إلحاق الدم المرئي قبل العشرة بالدم المفروغ كونه حيضا ، وعليه فيختص مورد القاعدة الثانية بخصوص هذه الصورة لا مطلقا . وعليه فلا بدّ في غيرها من الرجوع إلى سائر الأصول ، وإن كان الأحوط في مطلق الدم المرئي في الثلاثة ، المنقطع على العشرة ، بين الجمع بين الوظائف ، لقوة اشتهار الفتوى به ، كما لا يخفى على من راجع الكلمات . * * * ( و ) أما ( ما تراه المرأة بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ، أو بعد ستين سنة إن كانت إحداهما ، أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض ! ) على المشهور في الأول ، جمعا بين مطلقات الخمسين والستين « 2 » ، والمرسلة المفصّلة بينهما ، بقوله - بعد التحديد بالخمسين - : « إلاَّ أن تكون امرأة من قريش » « 3 » ، وعن المقنع : انه روي الستين في القرشية والنبطية « 4 » . وسند المرسلة الأولى قابلة للانجبار بالشهرة بخلاف الثانية ، فلذلك استشكل فيه جمع من الأساطين ، ومع الشك في كونها قرشية فيستصحب عدم اتصافها لو لم يحتمل كونها من الحدود الواقعية ، لأن الأصل المزبور لا يثبت مثله ، كما لا يخفى .

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 580 باب 31 من أبواب الحيض . « 2 » وسائل الشيعة 2 : 580 باب 31 من أبواب الحيض حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 2 : 581 باب 31 من أبواب الحيض حديث 9 .