آقا ضياء العراقي

195

شرح تبصرة المتعلمين

الكتاب ومس الورق » « 1 » . ( وكذا الأكل والشرب إلاَّ بعد المضمضة ) ، للجمع بين ما ورد من النهي « 2 » ، وما ورد من الترخيص بعد المضمضة « 3 » ، وفي المقام جمع آخر بالحمل على مراتب الكراهة ، بالأخذ بمطلقات النواهي وعدم تقييدها بخبر المضمضة ، لأنه أولى ، خلافا للمصنف قدّس سرّه . ( و ) يكره ( النوم إلاَّ بعد الوضوء ) ، لصحيح الحلبي المصرّح بالاستثناء أيضا « 4 » ، ( و ) كذا يكره ( الخضاب ) ، لجملة من الروايات « 5 » . ( ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد ) ، للمرسلة المصرحة بها « 6 » ، بعد منع إطلاقات ما ورد في بيان حقيقة الغسل من هذه الجهة « 7 » ، بل وإطلاق ما دل على عدم لزوم التوالي « 8 » لا ينظر إلى نفي مانع آخر ، فكان من قبيل قوله « يكفيك عشر سنين » « 9 » في مقام عدم الانتقاض بنفسه لا في مقام عدم ناقضية شئ آخر ، وحينئذ يكفينا في الحكم بالبطلان قاعدة الاشتغال ، فضلا عن وجود المرسلة ، فتدبر . * * * فرع : إذا اجتمعت عليه أغسال فلا شبهة في الاجتزاء بغسل واحد ؛ لما

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 495 باب 20 من أبواب الجنابة . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 495 باب 20 من أبواب الجنابة . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 501 باب 25 من أبواب الجنابة حديث 1 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 496 باب 22 من أبواب الجنابة . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 509 باب 29 من أبواب الجنابة حديث 4 . « 7 » وسائل الشيعة 1 : 502 باب 26 من أبواب الجنابة . « 8 » وسائل الشيعة 1 : 508 باب 29 من أبواب الجنابة . « 9 » وسائل الشيعة 2 : 983 باب 14 من أبواب التيمم حديث 12 .