آقا ضياء العراقي

194

شرح تبصرة المتعلمين

الطهورين . ولا يرد أن لازمة صحة التيمم في كل مورد يسقط فيه الغسل ، وليس كذلك ، لأنه يقال : إنّ عموم البدلية ناظرة إلى صورة عدم القدرة على المائية ، مع فرض مشروعيتها عليه ، ولا يشمل موارد يشك في أصل مشروعية الطهارة المائية فيها ، كما لا يخفى . ثم إنّ وجوب التيمم في مورده إنما هو في صورة اقتضائه زمانا أقل من زمن الخروج ، أو زمن الغسل على فرض وجود الماء فيه ، وإلاَّ فلا شبهة في أن الخروج أو الغسل واجب ، ويحرم التيمم حينئذ . وإطلاق خبر التيمم « 1 » أيضا منزل على الغالب ، ولا أقل من جهة أنّ المناسبة بين الحكم وموضوعه كون ما ذكرنا مشكوك الاندراج في إطلاقه ، كما لا يخفى ، والله العالم . * * * ( ويكره على ) الجنب ( قراءة ما زاد على سبع آيات ) ، للجمع بين المطلقات المجوزة « 2 » ، والناهية عما زاد على السبع « 3 » ، بالحمل على الكراهة . نعم في بعضها النهي عن القراءة مطلقا « 4 » ، والحمل على مراتب الكراهة أولى من التقييد ، كما هو ظاهر المصنف . ويكره عليه أيضا مس المصحف على المشهور ، للنهي عن مس خطه « 5 » ، وتعليقه « 6 » المحمولين على الكراهة . لقوله : « لا تمس

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 493 باب 19 من أبواب الجنابة حديث 3 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 296 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 269 باب 12 من أبواب الوضوء حديث 3 .