آقا ضياء العراقي

193

شرح تبصرة المتعلمين

والخروج من ذلك الباب . ولكن ذلك لولا دعوى كون النسبة بينها وبين رواية الأخذ « 1 » أيضا عموما من وجه ، فتكون هذه الرواية كرواية المسجدين « 2 » طرفا للمعارضة ، ولازمها التساقط في المجمع أيضا والرجوع إلى الأصل ، ولا مجال لإعمال المرجّحات السندية في كلية العمومات من وجه ، لعدم ما عده العرف على طرح الرواية رأسا ، ولا على طرحها في خصوص مورد التعارض ، كما لا يخفى . هذا ودعوى أنّ روايات الأخذ إنما هي ناظرة إلى المساجد المفروغ جواز الاجتياز فيها ، مدفوعة ، بل ظاهر التعليل في رواية زرارة « 3 » يتناسب مع التعميم ، وحينئذ فلا وجه لاستثناء المسجدين من هذا الحكم فتدبر . فرع : لو أجنب في المسجد ، ففي بعض النصوص التفصيل بين المسجدين وغيرهما بوجوب التيمم ، كما في رواية أبي حمزة « 4 » ، المصرّحة باختصاص التيمم بالمرور في المسجدين دون غيرهما ، وإلى ذلك أيضا نظر المحقق في الشرائع ، حيث خص الحكم - بوجوب التيمم - بالمسجدين « 5 » . وعن الشهيد التصريح باستحبابه في غيرهما « 6 » ، وعن آخر الإشكال في أصل مشروعيته حينئذ وإن كان فيه إشكال ، ولو لأجل أنّ التراب أحد

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 492 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 4 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 491 باب 17 من أبواب الجنابة حديث 2 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 486 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 . « 5 » شرائع الإسلام 1 : 27 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 485 باب 15 من أبواب الجنابة حديث 3 .