آقا ضياء العراقي
189
شرح تبصرة المتعلمين
المشهور من إلحاقها بالرأس ، بل بمثلها يستفاد الغسلات الثلاث ، وإلاَّ ففي أخبار الباب لا مقتضى لترتيب الجانبين ، عدا ما اشتمل على تثليث الغسلات على تثليث الغسلات « 1 » ، بضميمة أنه ملازم شرعا الوجوب الترتيب ، وبه صرح المصنف أيضا بقوله : ( ثم بالجانب الأيمن ، ثم بالجانب الأيسر ، ويسقط الترتيب مع الارتماس ) بلا اشكال ، وفي النص : « لو أنّ رجلا ارتمس ارتماسة واحدة أجزأه » « 2 » ، ويكفي صدق الارتماس الواحد لوحدة عرفية حاصلة ولو تدريجا بلا تخلل عدم فيه ، كما هو مذهب الصدوق - على ما حكي - « 3 » وفي كون الارتماس مقدمة للانغسال دفعة كذلك ، أوله دخل ، فيه وجهان ، ظاهر قوله « اغتسل اغتسالا » « 4 » كون المدار على الاغتسال ، ومناسبة المقدمية للارتماس المزبور مانعة أيضا عن ظهور دخله مستقلا . وعليه فلا يحتاج إلى إخراج تمام البدن من الماء في إيجاده ، بخلافه بناء على دخل الارتماس مستقلا ، فإنه ظاهر في ارتماس تمام البدن غير الحاصل إلاَّ بخروجه عن الماء ، كما لا يخفى . ثم لا إشكال في سقوط الترتيب مع الارتماس في المقام ، وفي اقتضائه ذلك في كل مورد شرع فيه الترتيب ، له وجه ، لظهور الاجتزاء بالارتماس في النظر إلى سقوط الترتيب ، وبدليته عن الترتيبي في كل مورد شرع فيه ، فيقوى حينئذ أجزاؤه في غسل الميت أيضا ، لولا دعوى انصرافه إلى غسل الأحياء ، كما لا يخفى .
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 502 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 2 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 503 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 5 . « 4 » المقنع : 14 ، الهداية : 20 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 504 باب 26 من أبواب الجنابة حديث 10 .