آقا ضياء العراقي

154

شرح تبصرة المتعلمين

العادة عند المصنف ، وفيه إشكال ، لإطلاق دليل الأحجار « 1 » لنفس المخرج حتى مع التعدي ، نعم ينصرف عن مورد التعدي . لكن في رواية عامية قيّد الإجزاء بغير صورة التعدّي « 2 » . وهو قابل للحمل على نفي الاجتزاء عن مورد التعدي ، علاوة على ضعف سندها نعم لا بأس في الإجزاء بها فيما يتعارف التعدّي إليه عادة ، وإلى ذلك أشرنا بالإشكال في حاشية الكتاب . ( وبدونه ) أي التعدّي ( يجزي ثلاثة أحجار طاهرة ) في موضع مسحها ، لأنه المتيقّن من معاقد الإجماعات ، وفي اعتبار كونها أبكارا ولو كانت طاهرة كما في بعض النصوص « 3 » إشكال ، لإمكان تنزيل القيد على الغالب من ملازمة بكارته لطهارته . نعم في اعتبار التعدد وكون أقلَّه ثلاثة وجه ، كما هو ظاهر الفتاوى والنصوص « 4 » ، لولا حملها على الغالب من تحصيل النقاء بها ، وإلاَّ فحدّه النقاء كما في النص « 5 » ، ومع إجمال التحديد في مرتبة النقاء بما يحصل من ثلاثة يرجع الأمر إلى قاعدة البراءة . نعم مع عدم الشك في حدّه مع احتمال دخل الثلاثة في وجوده ، بنى جمع على الاشتغال . بقي في المقام اشكال ، وهو أنّ في النص حدّد الاستنجاء بالنقاء « 6 » ، ومع ذلك التزموا في المائية بإزالة العين والأثر ، وفي الأحجار بكفاية إزالة

--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 2 . « 2 » مستدرك الوسائل 1 : 279 باب 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث 7 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 4 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 246 باب 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 و 3 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 227 باب 13 من أبواب أحكام الخلوة حديث 1 .