آقا ضياء العراقي
148
شرح تبصرة المتعلمين
لا بأس بفعله رجاء . ( و ) يستحب أيضا ( تغطية الرأس ) كما حكي عن المفيد « 1 » ، ( والتسمية ) كما في المرسلة السابقة « 2 » ، ( والاستبراء ) كما قيل . وإن كان استفادة استحبابه من أخبارها « 3 » مشكلة ، لظهورها في الإرشاد إلى التخلص عن تبعات البلل المشتبه . * * * وعمدة الكلام في كيفيته ، من جهة اختلاف الأخبار المشتمل بعضها على : العصرات الثلاث من أصل المقعد إلى أصل القضيب « 4 » . وفي آخر : وجوب العصر من أصل المقعد إلى طرفه ثلاثا ثم نتره « 5 » . وفي ثالث : اشتماله على تحديد النتر بالثلاثة « 6 » . وحينئذ فالأمر يدور بين تقييد كل مطلق من جهة بالمقيد من تلك الجهة ، أو الأخذ بالإطلاق ، وحمل القيد على أعلى مراتب الاستظهار أو أفضليته . ونظر من التزم بالمسحات التسع إلى الجمع الأول . ويمكن دعوى مناطية تحصيل الاطمئنان بخلو المجرى بأي نحو اتفق ، ومقتضى الأصل هو الأقل مئونة ، وإن كان الاحتياط موجبا لعكسه . وفي جريان الاستبراء في النساء وجه ، ولكن التحقيق خلافه ، اقتصارا
--> « 1 » المقنعة : 4 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 214 باب 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام نواقض الوضوء حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 225 باب 11 من أبواب أحكام الخلوة حديث 2 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 200 باب 13 من أبواب أحكام الوضوء حديث 3 .