آقا ضياء العراقي
123
شرح تبصرة المتعلمين
لرواية أبي مريم « 1 » . وفي رواية أخرى « خمس للسنور والكلب » « 2 » ، الشامل لحال حياته جزما . وحينئذ فالحمل على مراتب الفضيلة هو المختار ، والطرح أو الحكم بالإجمال وقاعدة الاشتغال على المطهّرية . ( وخمس دلاء لذرق الدجاج ) ، كما عن الشيخ « 3 » ، ولم أر مستندا له عدا حكاية شيخنا العلاّمة الإجماع على عدم وجوب الأزيد من الخمسة . وحيث إنه بإطلاقه لا يناسب القول بالنجاسة ، حمله بعضهم على كونه جلالا ، وفيه نظر ، بل الأولى حمل ما ورد فيه بنزح دلاء مطلقا على ما اخترناه ، أو على محض التعبد ، وإلاَّ فالتقييد المزبور متعيّن ، كما لا يخفى . ( وثلاث للفأرة ) قبل تفسخه ، جمعا بين المطلقات الدالة على الثلاث « 4 » ، والمقيّد بالتفسخ الدال على السبع « 5 » ، بحمل الأولى على عدمه . وقيل : دلو ، لمشابهته العصفور جثة ، فيشمله « شبهه » المستفاد من فحاوي النصوص « 6 » ، على اشكال فيه . ولا يبعد الجمع على المختار
--> « 1 » وسائل الشيعة 1 : 134 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 2 » وسائل الشيعة 1 : 135 باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 7 . « 3 » المبسوط 1 : 12 . « 4 » وسائل الشيعة 1 : 136 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 2 . « 5 » وسائل الشيعة 1 : 136 باب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 1 : 141 باب 21 من أبواب الماء المطلق .