الشيخ حسين آل عصفور

259

سداد العباد ورشاد العباد

المريض ، ومن لم يمرّ به أحرم به من المسافة التي بينه وبين المدينة ، وهي ستّة أميال منها ، ومن جاوزه لضرورة فمحرمه الجحفة ، وهي المهيعة ، وهي ميقات أهل الشام بالتوظيف من الشارع ، وكذلك لأهل مصر ، حيث أنّهم يأتون عليها غالبا . ويلملم : وهو جبل هناك لأهل اليمن . وقرن المنازل : لأهل الطائف ، وما جاء من أنّه لأهل نجد كما في الصحيح محمول على التقيّة ، أو لمن أتى على هذا الطريق وتجنّب العقيق . ومن كان دون هذه المواقيت إلى مكَّة فميقاته دويرة أهله ومنزله . ومكَّة لحجّ التمتّع . ومن كان بها قبل أن يكون من أهل مكَّة وأراد الإحرام للحجّ خرج إلى مهلّ ( 1 ) أرضه إن كان له وإلا تخيّر في هذه المواقيت ، فإن تعذّرت عليه فميقاته أدنى الحلّ كالتنعيم ( 2 ) والجعرانة ( 3 ) والحديبيّة ( 4 ) ونحوها ، وهو محرم العمرة المفردة حتّى لأهل مكَّة . وهذه المواقيت المذكورة للحجّ مطلقا والعمرة المتمتّع بها ، ويجزى في المفردة . وللصبيان تأخير الإحرام إلى فخّ ( 5 ) ، والأحوط الإحرام بهم من الميقات ، والتجريد لهم من فخّ إن حجّوا على طريق المدينة ، وإلا فليس إلا الميقات إحراما وتجريدا . والقارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ عمرة مفردة وجب أن يخرجا إلى خارج الحرم ، وهو أدنى الحلّ ، ويحرما منه ، فإن أحرما من مكَّة لم يجزهما . ومن حجّ على ميقات وإن لم يكن من أهله وجب أن يحرم منه ، ولو لم يؤدّ الطريق إلى أحدها أحرم من أدنى الحلّ إلا في مسجد الشجرة ، فيتعيّن عليه بالمحاذاة له . ومن حجّ على البحر فليس جدّة له بمحرم ، وإن ذهب إليه الحلَّي ، لأنّه لا مستند له ، ولو لم يؤدّ إلى المحاذاة في جميعها فإحرامه ممّا قلناه من أدنى الحلّ .

--> ( 1 ) المهلّ : موضع الإهلال بالحج أي الإحرام به يعني إلى ميقات أرضه . ( 2 ) التنعيم : موضع قريب من مكّة وهو أقرب أطراف الحل إلى مكّة ، ويقال : بينه وبين مكّة أربعة أميال أربعة أميال ، ويعرف بمسجد عائشة . ( مجمع البحرين ) ( 3 ) الجعرانة : موضع بين من مكّة والطائف على سبعة أميال من مكّة ، وهي أحد حدود الحرم وميقات للإحرام . ( مجمع البحرين ) ( 4 ) الحديبيّة : بئر بقرب مكّة على طريق جدّة دون مرحلة . ( مجمع البحرين ) ( 5 ) فخ : بئر بقرب مكّة على نحو من فرسخ . ( مجمع البحرين ) .