ملا أحمد النراقي

49

رسائل ومسائل ( فارسي )

والخالة إلَّا برضاهما ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . » ( 1 ) وإطلاق الاولى من جهة الإذن وعدمه مقيّد بتقييد البواقي ، و ضعف بعضها منجبرة بالشهرة والإجماعات المنقولة ، وقد وردت بالمسألة أخبار اخر أيضاً ، إلَّا أنّها غير صريحة في الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة . وفي المسألة قولان آخران أيضاً : الجواز مطلقاً ، وهو منقول عن القديمين ، و مال إليه صاحب الكفاية والمنع كذلك اى ولو مع الإذن ، نقل عن الصدوقين . دليل الأوّل الأصل وعموم الآية ، والمرويّ في المختلف عن عليّ بن جعفر « عن الرجل يتزوّج المرأة على عمّتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، إنّ الله عزّ وجلّ قال : « وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » ( 2 ) والأوّل مندفع بما مرّ ، والثانى مخصّص به ، والثالث ضعيف ، ومع ذلك عامّ أيضاً يجب تخصيصه . ودليل الثاني بعض الروايات المطلقة في النهي الواجب تقييدها بما مرّ ، مع عدم صراحة اكثرها في الحرمة . فروع : لو بادر الرجل المتزوّج للعمّة أو الخالة و عقد على بنت الأخ او الاخت بدون رضى الزوجة ففيه أقوال : الأول : بطلان العقد الطاري و بقاء الأوّل على اللزوم ، اختاره في الشرائع والنافع و شرح المفاتيح وغيرها . الثاني : تزلزل العقد الطاري خاصّة ، فيكون موقوفاً على رضى العمّة أو الخالة ، اختاره الفاضل وجماعة من المتأخرين . وثالثها : تزلزل العقدين الطاري والسابق ، حكي عن الشيخين وأتباعهما . ورابعها : بطلان الطاري وتزلزل السابق ، نقل عن الحلَّي . وخامسها : تزلزل العقدين ، ولكنّ الخيار في فسخ العقد الطاري للزوج دون المدخول عليها ، حكي عن القاضي وابن حمزة .

--> ( 1 ) همان . ( 2 ) سوره ء نساء ، آيه 24 .