ملا أحمد النراقي

33

رسائل ومسائل ( فارسي )

( 517 ) س 8 : شخصى دو زن دارد ، يكى را موافق حال از نفقه وكسوه مىدهد ، و به قدر واجب در اضطجاع ومقاربت با او رفتار مىكند ، و يكى را زياده ، آيا عيبى دارد يا نه ؟ ج : خلافى نيست در اين كه تسويه ميان زنان در غير آن چه واجب است از حقوق واجب نيست ، وادّعاى عدم خلاف نيز بر آن شده ، پس بعد از آن كه قدر واجب از نفقه وكسوه واضطجاع را أدا كند جايز است كه در غير قدر واجب يكى ديگر را تفضيل دهد ، وروايات در اين خصوص وارد شده . امّا در خصوص نفقه وكسوه روايت عبد الملك هاشمى « قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد أن يؤثر أحدهما بالكسوة والعطيّة ، أ يصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، وأجهد في العدل بينهما » . ( 1 ) وأمّا در خصوص اضطجاع صحيحه ء محمّد بن مسلم « قال : سألته عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ اليه من الاخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال والاخرى ليلة » . ( 2 ) وقريب به آن است بعضى روايات ديگر . وامّا در خصوص جماع روايت كرخى ، « قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل له أربع نسوة ، فهو يبيت عند ثلاث منهنّ في لياليهنّ ويمسّهن ، وإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسّها ، فهل عليه في هذا إثم ، فقال : إنّما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظلّ عندها صبيحتها ، وليس عليه إثم إن لم يجامعها إذا لم يرد ذلك . » ( 3 ) وامّا قول خداى تعالى : « فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً » ( 4 ) منافاتى ندارد ، چه تعديل به اداى حقوق واجبه به عمل مىآيد ، با وجود اين كه قول خداى تعالى : « ولَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ ولَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ » ( 5 )

--> ( 1 ) تلخيص الوسائل ، 12 / 47 ، به نقل از تهذيب . ( 2 ) همان ، 12 / 46 ، به نقل از فقيه . ( 3 ) همان ، 12 / 48 ، « كلمه اثم و لم » ندارد . ( 4 ) سوره ء نساء ، آيه 3 . ( 5 ) سوره ء نساء ، آيه 129 .