الشهيد الثاني
1259
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
مسألة [ 12 ] : المسح إلى أصل الساق لا نعتقد وجوبه ولا ندبه ، بل الخلاص من الخلاف ، وكذا في كلّ فعل غيره . مسألة [ 13 ] : إذا كان الكرّ نجساً ووقع الغيث في البلد ، فإنّه يطهر وإن لم يشاهده . مسألة [ 14 ] : محلّ الكرّ إذا كان نجساً ووجدهما ملاءً [ كذا ] يكون طاهراً . مسألة [ 15 ] : يجوز الشراء من العين التي فيها زكاة وإن لم يخرجها المالك . مسألة [ 16 ] : من وجد مع زوجته رَجلاً يزني بها ، فله قتلهما في ذلك الوقت وبعده ، وإن كان الزاني غير محصن ؛ للنص « 1 » . مسألة [ 17 ] : المتّخذ من دبس العنب المسمّى ب . . « 2 » طاهر حلال . مسألة [ 18 ] : الشياع لا يكفي فيه أقلّ من أربعة تطمئنّ النفس إليهم . مسألة [ 19 ] : لا يجوز الحلف عند غير الحاكم العدل ، وإذا حلف عند غيره يقع لاغياً ولا يثبت به الحقّ . مسألة [ 20 ] : لو أعرض الإنسان عن ماله يجوز لغيره أخذه . مسألة [ 21 ] : الطفل إذا لم يكن له وليّ أو وصيّ ، يجوز لمن يعبأ بأمره أن ينفق عليه من ماله . مسألة [ 22 ] : تطهير الفم بعد الأكل غير مشروع . مسألة [ 23 ] : يجوز تجديد الوضوء قبل الصلاة ، وبعدها يكون أفضل . ويجوز بعد غسل الجنابة أيضاً . مسألة [ 24 ] : إذا كان الزوج أحد شاهدي الطلاق هل يصحّ أم لا ؟ قف . « 3 »
--> « 1 » قال الشهيد الأوّل في « الدروس الشرعية » ج 2 ، ص 2 : « ولا فرق بين الجلد والرجم ؛ لما روي أنّه لو وجد رجلاً يزني بامرأته فله قتلهما » . « 2 » هاهنا كلمة لا تقرأ . « 3 » كذا في المخطوطة ، ولعلّ مراده ( رحمه الله ) توقّفه في المسألة .