الشهيد الثاني
1241
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 214 ] قوله : « والعبدُ لا يَمْلِك ، إلخ » « 1 » ؛ لقوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * الآية « 2 » . ) * والآية للتوضيح ، والذي يَجْعَلُها للتخصيص يَمْلِكُ عنده ، ولا نقول به أيضاً . ي [ المسألة 215 ] قوله : « ولو دَفَعَ إليه مالاً لِيَصْرِفَه في المَحاويج ، إلخ » « 3 » بالسويّة عليهم إلا مع استثناء التفاضل ، ولو جَعَلَه وَصيّاً بإخراج صلاةٍ جاز أنْ يَسْتَأجِرَ نفسَه بأُجرة المثلِ بالنسبة إلى البلد الذي هو فيه ، إذا كان صالحاً لذلك ، وكذا القولُ في غير الصلاةِ من العبادات التي تَحْتاج إلى عقدِ الإجارة . [ المسألة 216 ] إذا باعَه غَزْلاً معاطاةً ، ثمّ نسَجَ الغَزْلَ ، هل يكونُ له الرجوع ؟ الظاهر العدمُ ؛ لأنّ الشاري « 4 » يصدُقُ عليه أنّه تَصَرّفَ فيه في الجملة . [ المسألة 217 ] إذا أرادتِ المرأة أنْ تُوَكَّلَ الزوجَ على عقد المُتْعة لنفسه ، فلا بدّ مِنْ ضبط الأجل والمَهْرِ في الوِكالة ، بأنْ تقولَ المرأةُ : « أنت وكيلي ، أو : جعلتُكَ وكيلاً على أنْ تُزَوّجَني مِن نفسك مدّةَ كذا بكذا » فيقولُ : « قبلتُ » ثمّ يقولُ : « زوّجْتُ نفسي من فُلانةَ بوِكالتي عنها مدّةَ كذا بكذا » ثمّ يقولُ : « قبلتُ لنفسي » على الفور .
--> « 1 » قال المحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 52 : « العبدُ لا يملك » . « 2 » النحل ( 16 ) : 75 . « 3 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 142 : « الرابعة : لو دفع إليه مالاً ليصرفه في المحاويج وكان منهم فلا يأخذ منه إلا بإذنه على الأصحّ » . « 4 » « الشاري : المشتري والبائع » ( « المعجم الوسيط » ج 1 ، ص 481 ، « شري » ) .