الشهيد الثاني
1238
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 199 ] إذا بقِيَ مِن آخِرِ الوقت ثلاثُ رَكَعاتِ بالنسبة إلى العشاءين ، اختُصّتْ بالعشاء وإنْ كان مسافراً . [ المسألة 200 ] النيّةُ لصوم يوم عاشوراء : « أُمسِكُ غداً حُزناً إلى قريب العصر ، لندبه قُربةً إلى الله » . [ المسألة 201 ] تَخْتَصّ كَراهِيَةُ الصومِ بدون الإذن بالنسبة إلى الولد في المندوب ، ويُكْرَه صومُ النافلة سفراً إنْ قلنا : إنّ الكَراهَة نَقْصُ الثواب « 1 » . [ المسألة 202 ] قاعدة كلَّيّة : اعْلَمْ أنّ كلّ مدّعي عبارةِ كتابٍ يَحْتَجّ بها يُطالَبُ بإحضار تلك العبارة ؛ لأنّ العبارةَ قد تُغَيّرُها نقطة . نقلنا ذلك مذاكرةً وغَيرها . وكلّ مدّعي بيّنةٍ يؤجّلُ بقدرِ الذَّهاب والإياب وثلاثةَ أيّامٍ . [ المسألة 203 ] ضابط كلي : إذا أوصَى الميّتُ بصلاةٍ أو صومٍ أو كليهما أو غيرِ ذلك ، وكان مشغولَ الذمةِ من جِهة حجّ أو ردّ مَظالِمَ أو كفّاراتٍ وأشباه ذلك ممّا هو واجب في الأصل ، وجب إخراجُ الواجبِ الأصليّ أوّلاً من الأصل ، ثمّ الصلاة والصوم مِن الثلثِ . وكذا إذا لم يُوص شيئاً ، لكن يجب استئذانُ الحاكم لتقديرها مع الإمكان ، فإنْ تعذّر فأحدُ عدول المسلمين حِسبةً . وأمّا الصومُ والصلاةُ فلا يُخْرَجُ عنه وجوباً إلا مع الوصيّة وتكونُ مِن الثلْث ، ويُشتَرطُ خلوّ ذِمّتِه ممّا ذُكِرَ وإلا فلا .
--> « 1 » في هامش بعض النسخ : « نقول به » ( ز ) .