الشهيد الثاني
1236
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 191 ] قوله : « منقوشةً بسكَّةِ الإسلام » « 1 » . المرادُ بسكَّةِ الإسلام ما كان عليه اسمُ النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلم أو اسمُ أحدٍ من وُلاةِ الإسلام مِن أهل العدل أو غيرِهم . [ المسألة 192 ] سَمَك ماء الكيس « 2 » في الدار المملوكةِ مملوك مع نيّة المالك التملُّك له ، كما إذا كان في قصده ذلك ، مضافاً إلى زرعها وإلا فلا . [ المسألة 193 ] قوله : « المناكِح » « 3 » . فسّرَت بمَهْر الزوجة إذا أرادَ أنْ يتزوّج ، لكن لا يُسْقِطُ الخمسَ تزويجُه مع الاستقرار قبل التزويج . [ المسألة 194 ] قوله في الصوم : « ولو كان المخبِرُ عدلينِ أو عدلاً لمنْ لا يقدرُ على المراعاة لم يجب القضاءُ » « 4 » ؛ لوجوب الرجوع إليهما بالنسبة إلى طلوع الفجر دونَ دخول الليل ؛ للاحتياط للعبادة ، ولهذا قُبِلَ قولُهما في هذه المادّةِ بالنسبة إلى طلوع الفجر بالصوم خاصّةً دون الصلاة مع إمكان المراعاة ؛ فإنّ البيّنةَ تَتْبَعُ عِلَلَ الشارع ، مثاله : إذا شَهِدَ عدلان على سارقٍ وجب قطع اليد مع بلوغ نصابِ القطع ، وإنْ شَهِدَ رجل وامرأتانِ ثبت عليه المالُ دون القطع ، وغير ذلك من المناسِبات ، فتأمّل .
--> « 1 » « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 163 : « وإنْ كان عليه سكّةُ الإسلام » . « 2 » في هامش بعض النسخ : « الكبس » وهو ماء المطر المحفوظ ، وهو مستعمل في لبنان في عهد قريب . « 3 » قال المحقّق في « المختصر النافع » ص 88 : « وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح » . قال في « حاشية الإرشاد » المطبوع مع « غاية المراد » ج 1 ، ص 292 : « المراد بالمناكح وربما فُسّرت بالزوجات باعتبار مهرها ، بمعنى أنّه لا يجب إخراج خمسه » . « 4 » انظر « المختصر النافع » ص 91 ، قال فيه : « يجب القضاء دون الكفّارة في الصوم الواجب المتعيّن بسبعة أشياء : وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل » .