الشهيد الثاني

1233

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

[ المسألة 177 ] إذا شَكّ في تكبير صلاة الجَنازَةِ فإنّه يَبْني على الأقَل ، وكذا القولُ في النافلة إذا شَكّ فيها ، ويجوز أنْ يَبْنِيَ على الأكثرِ فيها ، والأوّلُ أفضلُ . [ المسألة 178 ] السجْدَةُ « 1 » مِن الطين إذا نَجِسَتْ طَهُرَتْ بالكثير ، وإنْ قلنا بطُهْرِها بالقليل ليس ببعيدٍ . [ المسألة 179 ] إذا وقع في الثوب دُهْن نجِس فإنّه يَطهُرُ وإنْ كان بالماء القليل وإنْ بَقِيَ له أثر في الثوب إذا لم يكنْ له جِرم ، وكذا القولُ في البدن . [ المسألة 180 ] هل تحْرُمُ المباشَرَةُ بالنَّجاسةِ لصفحةِ حائط المسجدِ من خارجٍ أم لا ؟ الجواب : إنّ التحريم غير معلومٍ . [ المسألة 181 ] إذا قَصَدَ المصلَّي بالهُويّ غيرَ الركوع ناسياً كما إذا قصد لإزالةِ القارِصِ مِن البقِ ونحوه لم تَبطُلْ صلاتُه ، وعليه سجودُ السهْوِ إنْ دَخَلَ بصورة الراكع ، وإلا رجع . وكذا لو هَوَى بقصدِ السجود ، فإنّه يرجِع ما لم يسجُدْ معتدِلاً فيهما ثُمّ يَرْكَعُ . [ المسألة 182 ] ولدُ الزنى من ماء المسلم فإنّه طاهر مطلقاً ، سواء كان قبلَ البلوغ أم بعدَه ما لم يَرْتدّ في حال البلوغ .

--> « 1 » يعني التربة .