الشهيد الثاني
1229
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
المبالَغَةُ فيهما . ويسقُطُ اعتبار العَصْرِ في بول الرضيع إجماعاً ؛ إذ يكفي الرَّشّ المشتمِلُ على استيعاب المحلّ وغلبَتُه على النَّجاسة مِنْ غير جريانٍ ولا انفصالٍ . والمرادُ بالرضيع مَنْ لم يَتَغَذّ بغير اللبن في الحولَيْنِ إلا نادراً ، ولا تُلْحَقُ به الرضيعةُ على الأقربِ . [ المسألة 163 ] قوله في المختصر النافع : « وفي نَجاسة عَرَق الجُنُب من الحرام ، إلى قوله : والكَراهِيَة أظهرُ » . « 1 » العملُ على الطهارة في الجميع . [ المسألة 164 ] فروع : فَضْلَةُ غير ذي النفس السائلة ، والحَبُ الخارجُ مِن المقعدة مع بقاء اسمه ، ورُطُوبةُ الفرجينِ ، والرطُوبةُ الخارجة مِن المعدةِ ولمّا تَسْتَحِلْ ، والبَلْغَمُ ، والصفراءُ ، والسوداءُ ، ورُطُوباتُ الحيوانِ غيرُ الثلاثة « 2 » ، والقَيْحُ والصديدُ الخاليانِ من الدم ، والمِسْكُ وفأرتُه « 3 » وإنْ أُخذتْ من غير المأكولِ والدمُ المشتَبِه ، وبِيضُ غيرِ المأكولِ إن اكتُسِيَ القِشْرَ الأعلى ، والمسكراتُ الجامدة ، وآنيةُ المشركينَ وكلّ ما في أيديهم مع عدم العلم بالمباشرة ، وكلبُ الماء ، كلّ ذلك طاهر . والمتولَّدُ مِن الكلبِ والخنزيرِ ، وولدُ الكافرِ نَجِس . [ المسألة 165 ] قوله : « وسادسها : مقارَنَةُ الاستحضار الذهنيّ للتحريمة ، بحيث لا يتخلَّل
--> « 1 » قال في « المختصر النافع » ص 42 ، : « وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجِلة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر » . « 2 » الثلاثة هي العرق والبُصاقُ والدمع . « 3 » « فَأْر المِسْك : وِعاؤه الذي يجتمع فيه » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 670 ، « فأر » ) .