الشهيد الثاني
1222
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
فعله ، وهو فرض كفايةً . وتُلْحَقُ بالمساجد الضرائحُ المقدّسةُ والمَصاحِفُ وآلتُها الخاصّةُ بها كالجلد ، فتَجب إزالةُ النَّجاسةِ عنها كما يَحْرُمُ تَلويثُها بها . [ المسألة 136 ] تَجوز الصلاةُ إذا كان في عِمامَتِه دراهم نجسة أو شيء مِن الذَّهَبِ ، بشرط أنْ لا يكون ملبوساً ، كالشرط في طَرَفِ العِمامَةِ ، وقد تقدّمَ . « 1 » [ المسألة 137 ] إذا تيمّمَ للنوم مع وجود الماء مختاراً ، حصل الاستحبابُ ولا ينوِي بهذا التيمُّمِ البدليّة . [ المسألة 138 ] إذا تيمّمَ الإنسانُ بدلاً من الغُسْلِ ولَبِثَ في غَير المسجدينِ ونامَ ، فإنّه يجب عليه التيمُّمُ كلَّما انتَبَه ، وكذا الجُنُبُ إذا تيمّمَ في رمضانَ ليلاً لِعُذرٍ . [ المسألة 139 ] يُستحبّ أنْ يُعيدَ الوضوءَ الجنبُ كلَّما انْتَبَه ، وكذا الذي [ يكون ] دائماً على طهارةٍ ، وكذا في جِماع المُحْتَلِم ، وكذا في جماع الحاملِ ، ويَنْوي بهذا كلَّه القُربَةَ والسبَبَ ، وكذا كلّ ما شاكلها كإضافة وضوء الميّت للغُسْلِ ، ووضوءِ الحائض لِلذكْرِ . [ المسألة 140 ] وإذا كان في شخصٍ دُمّل أو قُراضَة « 2 » ممّا لا تحلَّه الحياةُ « 3 » ، فإنّه يجب عليه
--> « 1 » لعلَّه أراد ما تقدّم في المسألة 101 . « 2 » « القراضة : ما سقط بالقَرْض » ( « المعجم الوسيط » ج 2 ، ص 727 ، « قرض » ) . « 3 » في هامش بعض النسخ : « كالجلدة الميّتة .