الشهيد الثاني
1203
رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )
[ المسألة 59 ] إذا نذر الإنسان أنْ يُزَوّجَ ابنتَه زيداً مثلاً وكانتْ بالغةً رشيدةً ، فإنّ أمرَها بيدها ويَبْطُلُ النذرُ . [ المسألة 60 ] لا يُشتَرَطُ في الدُّعاءِ الأعرابُ « 1 » إذا كان في أثناء الصلاة إلا إذا كان واجباً مثل دعاء الجَنازة والعِيدِ حالَ الوجوب ، ويُسْتَحَبّ في غيره استحباباً كثيراً مثل دُعاء قنوت اليوميّة إذا لم يَكنْ منذوراً . [ المسألة 61 ] صِيَغُ التشهُّد أربع ، والإتيانُ بالشهادة الكُبرىَ منها يُجْزِئُ بالإجماع دون غَيرها من الصيَغِ « 2 » ، فإنّها تُجْزئُ على خلافٍ ، « 3 » وإذا أتى بالشهادة الصغرى وأرادَ العدول إلى الكُبرى جاز ؛ لما قلناه . ولا يجب عليه سجودُ السهْو ، وكذا في تَكرارِ الآية أو الذكر للإصلاح . [ المسألة 62 ] إذا رفع المأموم رِجْلَه حالَ قِراءة الإمام أو تحامَلَ « 4 » عليها فإنّه يَضرّ مع العمد دون النسيان ، وكذا القول إذا تحامَلَ حالَ القِراءة وكان منفرداً ، أو رفع إحدَى رِجْلَيه حال القراءة أيضاً .
--> « 1 » في « المقاصد العلية » ص 244 : « الثاني : مراعاة إعرابها ، والمراد به ما يشمل الإعراب والبناء » . « 2 » قال العلامة في « تذكرة الفقهاء » ج 3 ، ص 235 : « قد بيّنّا أنّ الواجب الشهادتان ، والصلاتان ، وأقلَّه » . وقال في « منتهى المطلب » ج 5 ، ص 179 : « وصورة التشهّد الواجب : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله ، وما زاد عليه فهو مندوب » . « 3 » في هامش بعض النسخ : « وأنا لا أرضى أنْ أجعَلَها في النافلة ؛ لأنّ ثوابَها راجع إلى المصلَّي فيغتنم الكبرى » ( ز ) . « 4 » « تحامل على فلان : كلَّفه ما لا يطيق . يقال : تحاملت على نفسي ، والشيءَ وفيه وبه : تكلَّفه على مشقّة وإعياء » ( « المعجم الوسيط » ص 199 ، « حمل » ) . وللمزيد راجع « جواهر الكلام » ج 9 ، ص 251 .