الشهيد الثاني

848

رسائل الشهيد الثاني ( ط . ج )

على أنّ الكتابيّة إذا أسلمت وانقضتْ عِدّتُها قَبلَ أن يُسلِمَ الزوجُ يَنْفَسِخُ النكاحُ « 1 » وقال في النهاية « 2 » وكتابَي الأخبار : لا ينفسخُ النكاحُ بينهما ، ولكن لا يُمَكَّنُ من الدخولِ عليها ليلاً ، « 3 » كما في الروايةِ « 4 » . 2 - ومنها : أنّه ادّعى فيه الإجماعَ على كَراهةِ وطء الأمة إذا اشتراها حاملاً « 5 » . وأفتى في النهايةِ بالتحريمِ قبلَ مُضيّ أربعةِ أشهرٍ وعشرةِ أيّام « 6 » . 3 - ومنها : أنّه إذا ملك الرجلُ أمةً ولمسها ، أو نظر منها إلى ما يَحْرُمُ على غيرِ المالك ، قال في الخلاف : تحرم على أب اللامسِ وابنِه ، وكذلك تحرمُ أُمّها وإنْ علتْ وبنتُها وإنْ سفلتْ على المولى ؛ مُحْتَجّاً بإجماعِ الفرقةِ « 7 » . وفي موضعٍ آخر مِن الكتاب خصّ التحريمَ بالنظرِ إلى فَرجِها « 8 » . 4 - ومنها : أنّه ادّعى في الخلاف الإجماعَ على أَنّ من تزوّج حرّةً على أمةٍ ،

--> « 1 » « الخلاف » ج 4 ، ص 325 326 ، المسألة 105 . « 2 » « النهاية » ص 457 : « وإذا أسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ولم تسلم امرأته جاز له أن يمسكها بالعقد الأوّل ، ويطأها . فإن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل وكان الرجل على شرائط الذمّة ، فإنّه يملك عقدها غير أنّه لا يمكّن من الدخول إليها ليلاً وإن لم يكن بشرائط الذمّة ، انتظر به عدّتها ، فإن أسلم قبل انقضاء عدّتها ، فإنّه يملك عقدها ، وإن أسلم بعد انقضاء العدّة فلا سبيل له عليها » . « 3 » « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 300 301 ؛ « الاستبصار » ج 3 ، ص 182 . واعلم أنّ ما في الكتابين هو مثل ما في « النهاية » . « 4 » « الكافي » ج 5 ، ص 358 ، باب نكاح الذميّة ، ح 9 ؛ « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 302 ، ح 1259 ، باب من يحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأنساب ، ح 17 ؛ « الاستبصار » ج 3 ، ص 183 ، ح 663 ، باب الرجل والمرأة إذا كانا ذميّين ، ح 6 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 96 97 ، المسألة 37 . « 5 » « الخلاف » ج 5 ، ص 85 ، المسألة 46 . « 6 » « النهاية » ص 496 . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 282 ، 283 ، المسألة 202 . « 7 » « الخلاف » ج 4 ، ص 308 309 ، المسألة 81 . وهو ظاهر فيه حيث قال : « اللمس بشهوة مثل القبلة واللمس إذا كان مباحاً أو بشبهة ينشر التحريم ، وتحرم الأُم وإن علت ، والبنت وإن نزلت » . « 8 » « الخلاف » ج 4 ، ص 309 310 ، المسألة 82 . وهو ظاهر فيه حيث قال : « إذا نظر إلى فرجها : تعلَّق به تحريم المصاهرة » . وانظر « مختلف الشيعة » ج 7 ، ص 61 62 ، المسألة 18 وص 67 ، المسألة 22 .