محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
75
الرسائل الرجالية
[ التنبيه ] العاشر [ محمّد بن عيسى أو محمّد بن قيس ] أنّه قد روى الصدوق في الفقيه - في باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج - : عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ( 1 ) عن محمّد بن قيس عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) وفي الكافي : " محمّد بن عيسى " بدل " محمّد بن قيس " كما ذكره المولى التقي المجلسي ( 3 ) [ التنبيه ] الحادي عشر [ حديث مرسل يحتمل كون الواسطة محمّد بن قيس ] أنّه روى الشيخ في التهذيبين بالإسناد : عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر ( عليه السلام ) ، [ فسألاه عن شاهد ويمين ] ( 4 ) قال : " قضى به رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقضى به عليٌ عندكم بالكوفة - إلى أن قال - إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان قاعداً [ في مسجد الكوفة ] ( 5 ) " ( 6 ) إلى آخر الحديث .
--> 1 . في الكافي " الحسن " بدل " الحسين " . 2 . الفقيه 4 : 165 ، ح 578 ، وانظر : الكافي 7 : 69 ح 9 ، باب الوصي يدرك أيتامه . . . 3 . روضة المتّقين 11 : 116 . 4 . ما بين المعقوفين من المصدر . 5 . بدل ما بين المعقوفين في " ح ، د " : " بالكوفة " . وما أثبتناه من المصدر . 6 . تهذيب الأحكام 6 : 273 - 274 ، ح 747 ، الاستبصار 3 : 34 ، ح 117 ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدّعي .