محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

363

الرسائل الرجالية

[ أحمد بن ] يحيى ، فيكون الراوي فيه عن سلمة هو محمّدَ بن [ أحمد بن ] يحيى . فالظاهر رجوع الضمير المتقدّم إلى محمّد بن [ أحمد بن ] يحيى بكونه هو الراويَ عن سلمة أيضاً . مضافاً إلى أنّه روى تلك الرواية في الاستبصار في أوائل كتاب الشهادات عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، ( 1 ) وهو أصدق شاهد وأتمّ دليل على المدّعى . فقد بان ضعف دعوى ظهور الرجوع إلى سعد كما سمعت من المولى المشار إليه ، مضافاً إلى زيادة بُعْد سعد ، وإن لا يبعد أمثال ذلك من التهذيب كما يظهر ممّا تقدّم . وبما مرّ يظهر ضعف ما صنعه في الوافي ؛ حيث جرى على رجوع الضمير في قوله : " عنه ، عن محمّد بن عيسى " ( 2 ) إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ( 3 ) . ( 4 ) مضافاً إلى أنّ الضمير في قوله : " عنه ، عن أبي جعفر " ( 5 ) لابدّ من رجوعه إلى محمّد بن أحمد بن يحيى ؛ إذ المقصود بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، فلا مجال لرجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكذا الحال في الضمير المشار إليه ؛ لاتّحاد المرجع ، مضافاً إلى رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ، كما في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ( 6 ) وكذا في زيادات الصلاة من الجزء الثاني في باب من الصلوات المرغّب فيها ، ( 7 ) وكذا في

--> 1 . الاستبصار 3 : 14 ، ح 37 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . 2 . التهذيب 6 : 283 ، ح 781 ، باب البيّنات . 3 . التهذيب 6 : 282 ، ح 777 ، باب البيّنات . 4 . الوافي 15 : 506 ، ح 15563 ، باب عقوبة شهود الزور . 5 . التهذيب 6 : 283 ، ح 770 ، باب البيّنات . 6 . التهذيب 1 : 136 ، ح 367 ، باب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها . 7 . التهذيب 3 : 332 ، ح 1040 ، الزيادات باب الصلاة على الأموات ، ولم نجده في باب الصلاة المرغّب فيها .