محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

356

الرسائل الرجالية

وأيضاً روى في باب القود ومبلغ الدية عن سليمان بن خالد رواية ، ( 1 ) وأعاد الرواية في باب ضمان الظئر . ( 2 ) لكن يمكن القول بأنّ ذكر الرواية في البابين لا بأس به كما مرّ ، فلا بأس بهذا التكرار ولا التكرارِ السابق عليه كما مرّ . وأيضاً روى في باب ما يجب فيه التعزير والحدّ والرجم والقتل والنفي في الزنا أو باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذوراً في الرجم دون الجلد على اختلاف النسخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، قال : سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما ( عليهما السلام ) . ( 3 ) قال الفاضل الكاظمي في الحاشية : " في الكافي والتهذيب بكير بن أعين وهو الصواب ؛ لأنّ ابن بكير لا يروي عنهما ( عليهما السلام ) " . وأيضاً روى في الفقيه في باب فضل الصدقة عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رواية قد عُدَّ فيها من الثلاثة - الذين يردّ دعاؤهم - " رجل كان له مال فأنفقه في وجهه " ( 4 ) والظاهر اتّفاق النسخ عليه . وفي أُصول الكافي في باب من لا يستجاب دعوته ( 5 ) ونوادرِ البزنطي على ما في آخر السرائر " فأنفقه في غير وجهه " ( 6 ) وهو المتعيّن ، والعجب أنّه فسّر سلطاننا قوله ( عليه السلام ) : " في وجهه " بوجه الله ، واحتمل بعضٌ آخَرُ كونَ الغرض وجهَ المال ، أي مصارفه ، ولم يذكر أحد منهما عدم مناسبة صرف المال في وجهه لعدم استجابة الدعاء .

--> 1 . الفقيه 4 : 78 ، ح 243 ، باب القود ومبلغ الدية . 2 . الفقيه 4 : 119 ، ح 413 ، باب ضمان الظئر إذا انقلبت على الصبيّ فمات أو يدفع الولد . 3 . الفقيه 4 : 30 ، ح 81 ، باب حدّ ما يكون فيه المسافر معذوراً في الرجم دون الجلد . 4 . الفقيه 2 : 39 ، ح 173 ، باب فضل الصدقة . 5 . الكافي 2 : 510 ، ح 1 ، باب من لا تستجاب دعوته . 6 . السرائر 3 : 556 ، من المستطرفات .