محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
268
الرسائل الرجالية
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) ( 1 ) يعني الأب [ والذي توكّله المرأة وتولّيه أمرها من أخ أو قرابة ] ( 2 ) أو غيرهما " . ( 3 ) قال المولى التقيّ المجلسي في الحاشية : " الظاهر أنّ قوله : " ومتى طلّقها قبل الدخول " من كلام الصدوق ( 4 ) وإن كان مضمونَ الروايات ، وظنّ الشيخ أنّه تتمّة للخبر . ويحتمل أن يكون من كلام الشيخ على بُعد " . ( 5 ) وقد ذكر في المنتقي أنّه كثيراً مّا يتّفق في التهذيب إيراد كلام على أثر الحديث ، فكم قد زيد بسببه في أحاديثَ ما ليس منها ، ولم يتبيّن الحالُ إلاّ عن فضل تدبّر ، وربّما انعكست القضيّة ، فنُقص من الحديث شطره ؛ لظنّ كونه من غيره . ( 6 ) الخامس والثلاثون [ هل المدار على الإرسال أو على ذكر الطريق ؟ ] أنّه ربّما أرسل الكليني فروى الشيخ عمّن روى عنه الكليني لكن ذَكر الطريق إليه ، فهل المدار على الإرسال أو المدار على الطريق ، بناءً على كون رجال الطرق وسائطَ الإسناد لا مشايخَ الإجازة ؟ يمكن القول بالأوّل بملاحظة أنّ الظاهر - بل بلا إشكال - أنّ الشيخ تبع في المقام لما رواه الكليني ، والطريق بالنسبة إلى من روى عنه الشيخ بالأصالة وأخذ من كتابه ، فصحّة الطريق لا تكفي في صحّة الرواية .
--> 1 . البقرة ( 2 ) : 237 . 2 . ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . 3 . التهذيب 6 : 215 ، ح 507 ، باب الوكالات . 4 . انظر الفقيه 3 : 51 ، باب الوكالة . 5 . نقله عنه ولده العلاّمة المجلسي في ملاذ الأخيار 9 : 575 ، باب الوكالات ، ذيل ح 6 . 6 . منتقى الجمان 1 : 23 .