محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
225
الرسائل الرجالية
روى عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ؛ ( 1 ) لأنّ أحمدَ الراويَ عن الحسين بن سعيد مردّد بين ابن عيسى وابن خالد كما ينصرح من المولى التقيّ المجلسي . ( 2 ) ولا مجال هاهنا لابن خالد ، فيتعيّن ابن عيسى ، فلا مجال للعاصمي ، مع أنّ الظاهر بل المقطوعَ به عدم رواية الكليني عن الحسين بن سعيد بواسطة واحدة كما هو الحال لو كان المقصود بأحمد هو العاصميَّ ، فلا مجال للعاصمي . وإن تساعد ( 3 ) القرينة للدلالة على كون المقصود هو العاصميَّ ، فالمدار عليه ، وإلاّ فلابدّ من التوقّف ، لكن لا ضير فيه بناءً على وثاقة العاصمي وابن عيسى وابن خالد . ومن موارد مساعدة القرينة للدلالة على كون المقصود بأحمدَ هو العاصميَّ الروايةُ المتقدّمة ؛ لوقوع التقييد بالعاصمي في باب شبه الولد ، ( 4 ) وباب تأديب الولد في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن ، ( 5 ) وكذا في باب ما أُحلّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من النساء ، ( 6 ) وباب المرأة التي تحرّم على الرجل ولا تحلّ له أبداً ، ( 7 ) وباب العزل في رواية أحمد عن عليّ بن الحسن بن فضّال ( 8 ) الكاشف عن كون المقصود بعليّ بن الحسن في مورد الإطلاق - كما في الرواية المتقدّمة - هو ابنَ فضّال وغيرها ممّا ذكر هنا .
--> 1 . الكافي 5 : 405 ، ح 3 ، باب المدالسة في النكاح . 2 . روضة المتّقين 14 : 332 . 3 . مرّ قسيمه قبل صفحتين بقوله : " إنّ المناسب حوالة الحال على القرينة ، فإن تساعد القرينة " . 4 . الكافي 6 : 4 ، باب شبه الولد لا يوجد فيه . 5 . الكافي 6 : 47 ، ح 3 ، باب تأديب الولد . 6 . الكافي 5 : 391 ، ح 8 ، باب ما أُحلّ للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) من النساء . 7 . الكافي 5 : 428 ، ح 8 ، باب المرأة تحرم على الرجل ولا تحلّ له أبداً . 8 . الكافي 5 : 504 ، ح 2 ، باب العزل .