محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
75
الرسائل الرجالية
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من كتاب القضاء ، ( 1 ) وفي الاستبصار في باب " الذمّيُّ يُستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته أم لا ؟ " عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ؛ ( 2 ) حيث إنّه قال المحقّق الشيخ محمّد : " ولم يحضرني الآنَ روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان بلا واسطة ، والواسطةُ في الغالب نضر بن سويد ، فلا يبعد سقوط الواسطة " . ومن ذلك ما رواه في التهذيب في أوائل التجارة ، ( 3 ) وفي الاستبصار في باب " الرجلُ يشتري المتاع ثمّ يَدَعُه عند بائعه ويقول : حتّى أجيئك بالثمن كم شرطه ؟ " عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ ( 4 ) حيث إنّه قد استغرب المحقّق الشيخ محمّد روايةَ عليّ بن حديد عن زرارة بلا واسطة . ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب عدد النساء ، ( 5 ) وفي الاستبصار في باب أنّ التي لم تبلغ المحيض والآيسة منه إذا كانتا في سنّ مَن لا تحيض لم يكن عليها عدّة عن الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار والرزّاز جميعاً ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إلى آخره ؛ ( 6 ) حيث إنّه رواه في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار ، والرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وحميد بن زياد عن ابن سماعة . ( 7 ) لكن يمكن أن يقال : إنّه ينبغي إخراجه عن مورد الكلام ؛ لوضوح المأخذ كما
--> 1 . تهذيب الأحكام 6 : 246 ، ح 620 ، باب البيّنات . 2 . الاستبصار 3 : 18 ، ح 55 ، باب الذمّيّ يستشهد ثمّ يسلم هل يجوز قبول شهادته . 3 . تهذيب الأحكام 7 : 21 ، ح 88 ، باب عقود البيع . 4 . الاستبصار 3 : 77 ، ح 258 ، باب الرجل يشتري المتاع ثمّ يدعه عند بائعه . 5 . تهذيب الأحكام 8 : 138 ، ح 480 ، باب عدد النساء . 6 . الاستبصار 3 : 452 . ح 3 ، باب أنّ التي لم تبلغ المحيض . . . . 7 . الكافي 6 : 85 ، ح 3 ، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض .