محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

538

الرسائل الرجالية

[ التنبيه ] الرابع [ في تعبير الشيخ عن ابن أبي عمير بأبي أحمد ] أنّه روى في التهذيب في باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ممّا يجب فيه من الأوقات عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عمّن أخبره ، عن درست بن أبي منصور ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال : " لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " فقال : الشكّ من أبي أحمد . ( 1 ) والمقصود بأبي أحمد إنّما هو ابن أبي عمير ، إلاّ أنّه كان المناسب التعبير بابن أبي عمير لسبق ذكره ، مع أنّ تخصيص الشكّ بابن أبي عمير من باب الترجيح بلا مرجّح ، بل الظاهر كون الشكّ من الرجل الراوي بلا واسطة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . [ التنبيه ] الخامس [ في زياد بن عيسى ] أنّ زياد بن عيسى بين أبي عبيدة الحذاء وغيره . ومن روايات الأوّل ما رواه في التهذيب في باب عدد فصول الأذان والإقامة بالإسناد عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال : " رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) " . ( 2 ) لكن كون أبي عبيدة الحذّاء هو زيادَ بن عيسى مقتضى ما صرّح به النجاشي ، وربما قيل : إنّه زياد بن أبي رجا واسم أبي رجا منذر ، وقيل : إنّه زياد بن أحزم . ( 3 ) لكن لا مجال لكون أبي عبيدة هو والدَ محمّد بن أبي عمير ، إلاّ أن يكون كنية الوالد متعدّدةً بأبي عبيدة وأبي عمير ، لكنّه

--> 1 . تهذيب الأحكام 4 : 46 ، ح 120 ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات . 2 . تهذيب الأحكام 2 : 62 ، ح 216 ، باب عدد فصول الأذان والإقامة ووصفهما . 3 . انظر رجال النجاشي : 170 / 449 .