محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
526
الرسائل الرجالية
القول به . ولا يجدي ذلك في مغايرة العطّار والصيقل والضبي . وبالجملة ، قد حكم المقدّس - نقلاً في الإيراد على الشهيد الثاني في رسالة الحياة حيث حَكَمَ بكون ما رواه في التهذيب في باب ميراث الأولاد كما يأتي موثّقاً - بجهالة محمّد بن زياد المذكور في سند الرواية المذكورة . ( 1 ) وحكم الفاضل الشيخ محمّد في تعليقات الاستبصار بجهالة محمّد بن زياد المذكور فيما رواه في الاستبصار في باب أوّل وقت الظهر والعصر عن عليّ بن الحسن الطاطري ، عن محمّد بن زياد ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) ومال الفاضل التستري في حاشية التهذيب والاستبصار في باب تطهير المياه - تعليقاً على ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد - ( 3 ) إلى كونه هو محمّدَ بن زياد العطّار ، قال : " كأنّه هو العطّار الذي حكي توثيقه " . ( 4 ) ومال إليه الفاضل الشيخ محمّد في بعض تعليقات الاستبصار في باب " البئرُ يقع فيها البعير أو الحمار " تعليقاً على ما رواه له الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن زياد ، قال : " كأنّه العطّار الذي حكي توثيقه " . ( 5 ) وقال العلاّمة المجلسي في حاشية التهذيب في باب ميراث المكاتب تعليقاً على ما رواه الشيخ عن الحسن بن محمّد بن سماعةَ ، عن محمّد بن زياد : ( 6 ) هو محمّد بن الحسن بن زياد العطّار ، ( 7 ) ويحتمل ابن أبي عمير ، ورجّح
--> 1 . مجمع الفائدة والبرهان 11 : 381 . وانظر رسالة في الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) : 222 . والرواية في تهذيب الأحكام 9 : 276 ، ح 998 ، باب ميراث الأولاد . 2 . الاستبصار 1 : 251 ، ح 900 ، باب أوّل وقت الظهر والعصر . 3 . تهذيب الأحكام 1 : 241 ، ح 698 ، باب تطهير المياه . 4 . حكاه عنه المجلسي في ملاذ الأخيار 2 : 299 ، ذيل ح 29 . 5 . الاستبصار 1 : 35 ، ح 95 ، باب البئر يقع فيها الحمار والبعير . 6 . تهذيب الأحكام 9 : 350 ، ح 1258 ، باب ميراث المكاتب . 7 . تهذيب الأحكام 9 : 350 ، ح 1258 ، باب ميراث المكاتب .