محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

493

الرسائل الرجالية

[ فوائد ] فائدة [ 1 ] [ حمل المشترك على المشتهر فيه ] إذا كان المشترك مشهوراً في بعض أفراد الاشتراك من الرواة فلابدّ من حمل المشترك على الفرد المشتهر فيه المشترك ، سواء كان الاشتراك في الاسم أو الكنية أو اللقب . لكن مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّي : عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك إلى أحد معانيه ، كما قال في بحث التبادر من أنّ المشترك إذا اشتهر في أحد معانيه مثل العين في الباصرة ، أو هي مع الينبوع ، أو هي مع الذهب ، فإنّه لا ريب في أنّه [ عند ] إطلاقها ينصرف الذهن إلى أحد المذكورات ، لا إلى غيرها من المعاني ، ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف . ( 1 ) وما قاله في بحث الاستثناء الوارد عقيب الجُمل المتعدّدة من أنّ أغلبيّة استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح إرادته ، وإن بادر الذهن إلى انفهامه عند الإطلاق ؛ بل قال : ولم نقف على قائل بالاعتماد على تبادر الذهن إلى

--> 1 . القوانين المحكمة 1 : 17 ، وما بين المعقوفين يقتضيه السياق ، وكما هو في المصدر .