محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
471
الرسائل الرجالية
مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، بل مقتضى قوله : " أدرك الأئمّة الثلاثة " عدم إدراكه له ( عليه السلام ) ، لكنّ الاستقراء في الأسانيد يقضي بروايته عنه ( عليه السلام ) ، كما يرشد إليه ما رواه الكليني - في باب وقت صلاة الجمعة - عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : " نزل بها جبرئيل ( عليه السلام ) ، إذا زالت الشمس فصلِّها " ( 1 ) إلى آخر الحديث . وكذا ما رواه - في باب صلاة النوافل - عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة [ في الصلاة ] ( 2 ) فقال : " تمام الخمسين " . ( 3 ) وكذا ما رواه - في أواخر كتاب [ الحجّ من التهذيب ] ( 4 ) - عن صفوان عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن أبي عمير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ أيعجّل طوافه أو يؤخّره ؟ فقال : " هو والله سواء عجّله أو أخّره " . ( 5 ) ولا مجال لاحتمال الإرسال في الأسانيد المذكورة أو سقوط الواسطة ؛ قضيّةَ التصريح بالسؤال . ولا ينافي روايتَه عنه ( عليه السلام ) روايتُه عنه ( عليه السلام ) بواسطة أو بواسطتين ، كما في بعض الأسانيد ، كيف لا ! ونظيره غير عزيز . وإن قلت : إنّ رواية ابن مسكان في السند الأوسط تنافي كون المرويّ عنه هو ابن أبي عمير ؛ لرواية ابن أبي عمير عن ابن مسكان في بعض الأسانيد .
--> 1 . الكافي 3 : 420 ، ح 4 ، باب وقت صلاة الجمعة . 2 . أضفناها من المصدر . 3 . الكافي 3 : 443 ، ح 4 . 4 . أضفناها لاستقامة العبارة . 5 . تهذيب الأحكام 5 : 477 ، ح 1687 ، باب الزيادات في فقه الحجّ .