محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي

441

الرسائل الرجالية

في شرح المبادئ والعميدي في المنية وشيخنا البهائي في الوجيزة - : بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، وبه صرّح الشيخ في العدّة ، بل عن جماعة من أصحابنا - كالنجاشي والشهيدين في الذكرى وشرح الدراية والمقدّس في المجمع - دعوى اتّفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير . ( 1 ) وعن العلاّمة البهبهاني أنّ مراسيل ابن أبي عمير في حكم المسانيد عند الفقهاء لو لم تكن أقوى عند القدماء ، قال : ويظهر من الشيخ أنّه معروف بأنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة . ( 2 ) وعن السيّد السند النجفي أنّ مراسيل ابن أبي عمير لا تقصر عن المسانيد ؛ لسكون الأصحاب إليها ، واتّفاقهم على أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة ، قال : فالظنّ الحاصل من مرسلات ابن أبي عمير لا يقصر عن مسانيد الثقات . ( 3 ) وقد اتّفقت الدعوى المذكورة ، في كلام المحقّق في المعتبر في كتاب الطهارة ، إلاّ أنّه منع عنه في مسألة سنن الطهارة . ( 4 ) وقدح أيضاً في أواخر كتاب الطهارة في بعض مراسيل ابن أبي عمير . ( 5 ) وكذا في كلام العلاّمة في كتاب البيع ، بل في المنتهى في باب المطهّرات . ( 6 ) وكذا في كلام الشهيد في المسالك في مسألة مَنْ أوقب غلاماً حرم عليه أُمّه . ( 7 ) بل مقتضى كلام الشيخ في العدّة : أنّ منشأ اتّفاقهم على قبول مراسيله هو كونه

--> 1 . عدّة الأُصول 1 : 154 ؛ رجال النجاشي : 326 / 887 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 49 ؛ الدراية : 49 ؛ مجمع الفائدة 1 : 127 . 2 . تعليقات الوحيد البهبهاني على منهج المقال : 275 . 3 . لم نعثر عليه في رجال بحر العلوم . 4 . المعتبر 1 : 47 ، 165 . 5 . المعتبر 1 : 453 . 6 . منتهى المطلب 2 : 1001 و 1021 ( الطبعة الحجريّة ) ، وج 3 : 290 ( الطبعة الحديثة ) . 7 . مسالك الأفهام 7 : 343 .