محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
284
الرسائل الرجالية
" يلزمه ذلك " . ( 1 ) ومنها : ما رواه في الكافي - في باب الأبكار - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : " لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهيّة العيب على أهلها " . ( 2 ) ومنها : ما رواه في الكافي - في باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان تحته امرأة فطلّقها ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : " تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفّى عنها زوجها " . ( 3 ) ومنها : ما رواه في الكافي - في باب إدراك الذكاة - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " في كتاب عليّ : إذا طرفت العين أو ركضت الرِّجْل أو تحرّك الذنب فأدركته فذكّه " . ( 4 ) ومنها : ما رواه في الكافي - في باب الكمأة - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن فاطمة بنت عليّ عن أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ، وأُمّها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قالت : أتاني أمير المؤمنين عليّ ( عليه السلام ) في شهر رمضان ، فأُتي بعشاء وتمر وكمأة ، فأكل ( عليه السلام ) وكان يحبّ الكمأة . ( 5 )
--> 1 . الكافي 5 : 402 ، ح 2 ، باب الشرط في النكاح وما يجوز منه ومالا يجوز . 2 . الكافي 5 : 462 ، ح 2 ، باب الأبكار . 3 . الكافي 6 : 121 ، ح 5 ، باب الرجل يطلق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضى عدّتها . 4 . الكافي 6 : 232 ، ح 1 ، باب إدراك الذكاة ، وفيه : " وأدركته " بدلاً عن " فأدركته " . 5 . الكافي 6 : 369 ، ح 1 ، باب الكمأة . وفي " ح " و " د " : " إنّها " بدلاً عن " أمّها " .