محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي
158
الرسائل الرجالية
لا يجوز ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه . ( 1 ) لكنّ الظاهر وقوع السقط بأن كان السند محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، كما في التهذيب في زيادات الصلاة من الجزء الأوّل في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها . ( 2 ) لكنّه روى في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى . ( 3 ) وفي باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة . ( 4 ) وكذا ما رواه في التهذيب إلاّ أنّه لعلّه اشتباه عن أحمد بن محمّد بن عيسى . لكن في بعض النُسخ ليس أحمد بن يحيى ، إلاّ أنّه حكي ثبوته في نسخة شيخنا البهائي . وربما يُرشد إلى وقوع السقط في السند المتقدّم ما رواه في التهذيب ، في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ؛ ( 5 ) إذ المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى . قال العلاّمة في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في خاتمة الخلاصة : " ذكر الشيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ، والمراد
--> 1 . تهذيب الأحكام 2 : 371 ، ح 1546 ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز . 2 . تهذيب الأحكام 3 : 18 ، ح 65 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، وفيه : " محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه " . 3 . تهذيب الأحكام 1 : 284 ، ح 832 ، باب تطهير الثياب وغيرها . 4 . تهذيب الأحكام 1 : 322 ، ح 939 ، باب تلقين المحتضرين . 5 . تهذيب الأحكام 3 : 19 ، ح 67 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها .