الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري

199

رسالة في المشتق

وثانيهما ما دل على كراهة البول تحت الشجرة التي عليها ثمرة وحمل المطلق على المقيد وان لم يكن ثابتا في المكروهات والمندوبات والمباحات الا ان الظاهر بعد التأمل في الاخبار كون النهي عن البول تحت الشجرة المثمرة من جهة تنفر الطباع عن أخذ الثمرة فعلى القولين في المشتق لا كراهة إذا لم تكن عليها ثمرة فلا معنى لجعل الفرع المذكور من ثمرات الخلاف في المسألة والله العالم . الثاني حكى بعض الاعلام عن بعض جريان الخلاف المتقدم في المشتقات في الجوامد أيضا ولعل نظره في ذلك إلى الذوات التي تتصف ببعض الأوصاف في بعض الأحوال ويختلف التسمية باعتباره مثل كون هند زوجة زيد باعتبار حصول علقة النكاح بينهما وكون المائع خمرا باعتبار إسكاره ونحو ذلك . واما غير ذلك من الذوات فلا يتصور فيها زوال الوصف مع بقاء الذوات بوجه اللهم الا ان يريد بذلك تغير صورها النوعية كما إذا وقع الكلب في الملحة فصار ملحا أو صارت العذرة ترابا أو دودا ونحو ذلك ولكنه حينئذ في غاية السقوط ضرورة عدم صدق الكلب والعذرة مع انتفاء الصورة النوعية إذ التسمية تدور مدارها وجودا وعدما . نعم ربما يتوهم ذلك في نحو الزوجة والخمر مما تكون التسمية فيه دائرة مدار ثبوت حالة أو وصف لكنه ليس بشي أيضا إذ الظاهر عدم الخلاف في كون الجوامد حقيقة في حال التلبس لا حال النطق وكذا لزم كون الاطلاق في نحو قولك هذا كان خمرا في الأمس ويكون خلا في الحال وهند كانت زوجة زيدا والآن مطلقة مجاز أو هو باطل بضرورة اللغة والعرف . واما احتمال كونها حقيقة باعتبار التلبس في الماضي بالنسبة إلى حال النسبة فبعيد جدا غاية البعد . مضافا إلى قضاء التبادر عرفا بخلافه ولذا خصوا النزاع في كلماتهم