الشيخ ميرزا أبو القاسم الكلانتر النوري
169
رسالة في المشتق
والذي يقتضيه التحقيق ان يوجه إطلاق المشتق في المفروض بحيث لا يستلزم المحذور المذكور بأنه مستعمل في المتلبس بالمبدأ حال تلبسه به لكن الحكم لم يتعلق بالذات المطلق هو عليها بهذا العنوان حتى يكون الموضوع حقيقة هو هذا العنوان فيعود المحذور بل علق على الذات بشرط حصول الاتصاف بها بالعنوان المذكور مع عدم بقاء الاتصاف ، فيكون موضوع الحكم هو الذات لا العنوان وهي مقيدة به ويكون النكتة في تعليق الحكم على العنوان المذكور في الظاهر مع أن موضوعه هي الذات واقعا تعريف الذات التي هي موضوع لهذا الحكم بهذا العنوان مع التنبيه على مدخلية هذا العنوان في ثبوت الحكم المذكور ولو بنحو السببية في الوجود فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بسببية هذا الوصف وجودا لا محالة وانما الخلاف في أنه يفيد السببية في جانب العدم بان يفيد انتفاء هذا الحكم بانتفاء الوصف أولا وإيراد ما هو شرط للحكم واقعا بصورة موضوع الحكم وعنوانه شايع كشويع عكسه وهو إيراد ما هو موضوع وعنوان للحكم واقعا بصورة الشرط وهذا هو الشرط الذي يقال إنه لتحقق الموضوع فيحكمون بعدم المفهوم له لذلك فعلى هذا فيصير معنى قوله الزانية والزاني فاجلدوا إلخ والله أعلم ان زنت امرأة أو ان زنى رجل فاجلدوهما ولا ريب ان هذين الموضوعين أعني الرجل والمرأة باقيان بعد انقضاء المبدأ عنهما هذا . لكن لا يخفى ان هذا التوجيه كسابقيه انما يوجب إطلاق المشتق على الحقيقة وعدم خلاف الظاهر في الهيئة لكن لا بد من التزام خلاف الظاهر بوجه آخر فان ظاهر تعليق الحكم على شئ كون ذلك الشئ هو الموضوع لهذا الحكم على ما هو عليه من الاطلاق والتقييد فإرادة تعليقه على غيره واقعا كما