الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
364
الرسائل الأحمدية
كما في قوله تعالى : * ( وقُرْآنَ الْفَجْرِ ) * ( 1 ) ، وكما في أحد الوجوه في قوله تعالى : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * ( 2 ) أي : الصلاة ، تسمية للشيء ببعض أجزائه ، يعني : صلاة الليل ، ثمّ نسخ بالصلوات الخمس ، إلَّا إنّ عدم العثور على تفسيره بها هنا في شيء من الآثار يوجب الوقوف ، بل العثار . 31 ومنها : ما رواه ثقة الإسلام عن أبي هارون ، عن الصادق عليه السلام ، قال : قال لي : « كتموا بسم الله الرّحمن الرّحيم ، فنعم والله الأسماء كتموها ، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل إلى منزله واجتمعت عليه قريش يجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم ، ويرفع بها صوته ، فتولَّى قريش فراراً . . » ( 3 ) الحديث . أقول : لا يخفى على أُولي الحلوم ما دلَّ عليه من الحثّ العظيم على الجهر بها على جهة العموم . والتقريب فيه : أنّ المراد بكتمانها : إخفاؤها ، وعدم الجهر بها بدليل مقابلته بالجهر ، حيث إنّه عليه السلام رَدَّ على مَنْ يخفت بها في الصلاة بعموم فعل النبيّ صلى الله عليه وآله واستمراره على الجهر بها في الصلاة وغيرها ، من باب الاستدلال بالعامِّ على الخاصّ ، ولات حين مناص . 32 ومنها : ما رواه شيخ الطائفة عطَّر الله مرقده في ( التهذيب ) حسناً عن زكريا بن إدريس القمّي ، قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلَّي بقوم يكرهون الجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم ، فقال : « لا يجهر » ( 4 ) . أقول : وجه الاستدلال أنّ الإمام عليه السلام إنّما خصّ نفي الجهر بحال التقيّة حقناً لدمه ودم أصحابه من الفئة البغية ، وأمّا حال الاختيار فحكمه هو الإجهار . والاستدلال بالمنهي عنه في بعض الأحوال على ثبوت الأمر به مطلقاً غير غريب عند أديب أريب ، ألا ترى أنّ الفقهاء استدلَّوا على وجوب الصلاة على أموات المسلمين
--> ( 1 ) المزّمّل : 20 . ( 2 ) الكافي 8 : 221 / 387 ، الوسائل 6 : 74 - 75 ، أبواب القراءة ، ب 21 ، ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 68 / 248 ، الوسائل 6 : 60 - 61 ، أبواب القراءة ، ب 12 ، ح 1 . ( 4 ) التوبة : 84 .