الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
353
الرسائل الأحمدية
فيهما ستظهر . وعلى الثاني ينافي المشهور وفتوى الشيخ في ( النهاية ) ( 1 ) و ( التهذيب ) ( 2 ) من عدم جواز إمامةِ المميّز الغير البالغ ، ويوافق فتوى ( الخلاف ) ( 3 ) و ( المبسوط ) ( 4 ) بجواز إمامة المميّز المراهق العاقل ، واستدلّ عليه بإجماع الفرقة ( 5 ) ، وخبر طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام ، قال : « لا بأس أنْ يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأنْ يؤمّ » ( 6 ) ، وخبر غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أنْ يؤمّ القوم ، وأنْ يؤذّن » ( 7 ) ، وخبر سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « تجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ الناس إذا كان ابن عشر سنين » ( 8 ) . وفي الترجيح بين هذين القولين إشكال وإعضال : أما أوّلًا فلما عرف من نقل الشيخ قدس سره إجماع الطائفة ( 9 ) ، مع أنّه خلاف المشهور ، بل خلاف فتواه في غير ( المبسوط ) و ( الخلاف ) ، بل نُقِلَ الإجماع على خلافه ( 10 ) . أمّا ثانياً فلإعتضاد موثّق إسحاق بالشهرة ، بل منقول الإجماع واعتضاد فتوى ( المبسوط ) و ( الخلاف ) في كثرة الروايات ، ونقل الشيخ عليه الإجماع ( 11 ) . ويمكن ترجيح المنع مضافاً للشهرة الثابتة ، بل منقول الإجماع بأنّ موثّق إسحاق أرسله الصدوق عن علي عليه السلام جازماً به ، وبموافقة الاحتياط الذي يؤمن بسلوك جادّته عن الوقوع في الاختباط لتوقّف يقين البراءة على ترك إمامته لأنّه لا يُؤمن إخلاله بواجب أو فعله المبطل لعلمه بارتفاع المؤاخذة ، ولأنّ وقوع الفعل
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 29 / ذيل الحديث 102 . ( 2 ) الخلاف 1 : 553 / مسألة 295 . ( 3 ) المبسوط 1 : 154 . ( 4 ) الخلاف 1 : 553 / مسألة 295 . ( 5 ) التهذيب 3 : 29 / 104 ، الوسائل 8 : 323 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ، ح 8 . ( 6 ) الكافي 3 : 376 / 6 ، الوسائل 8 : 321 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 12 ، ح 3 . ( 7 ) الفقيه 1 : 358 / 1571 ، الوسائل 8 : 322 ، أبواب صلاة الجماعة ، ب 14 ح 5 ، بتفاوتٍ يسيرٍ . ( 8 ) الخلاف 1 : 553 / مسألة 295 . ( 9 ) مستند الشيعة 8 : 33 . ( 10 ) الخلاف 1 : 553 / مسألة 295 . ( 11 ) الذكرى : 266 ، البحار 85 : 133 ، كنز العمّال 16 : 439 / 45324 ، بتفاوتٍ يسيرٍ .