الشيخ أحمد آل طعان البحراني القطيفي
292
الرسائل الأحمدية
أُوليي الظهر والعصر إلى المجلسي . إلَّا أنّ حمله على تحريف الناسخ ( الحلبي ) ب ( المجلسي ) هو القريب الظاهر لأنّه إنْ أراد محمّد تقي المجلسي الكبير ، فكلامه في ( شرح الفقيه ) ينافيه ، كما لا يخفى على الخبير ، لأنّه بعد استدلاله للجهر بالبسملة بأخبار صفوان ، والكاهلي وحنان ، قال : ( وهذه الأخبار تدلّ على استحباب الجهر للإمام ، كما قال ابن الجنيد باختصاصه به ، وإنْ أمكن أنْ يقال لغيره لعموم التأسّي ) ( 1 ) . . إلى آخره . وهذا الكلام خالٍ من هذا المرام . وإنْ أراد به ابنه الماهر الملَّا محمد باقر ، فكلامه في ( البحار ) ليس فيه إشعار لقوله رحمه الله : ( والظاهر رجحان الجهر في الجميع للإمام والمنفرد ، والاستحباب أقوى ، وعدم الترك أحوط لإطلاق الوجوب في بعض الأخبار ) ( 2 ) . ولا يخفى ما فيه من عدم الدلالة والإشعار ، وكذا كلامه في ( شرح التهذيب ) لقوله فيه بعد ذكر الأقوال - : ( والأظهر استحباب الجهر في الجميع للمفرد والجامع ، والأحوط عدم الترك لورود كثيرٍ من الأخبار بلفظ الوجوب ) . انتهى . فحمله على تصحيف الناسخ هو المتعيّن واللائق بذلك الجناب ، والله العالم بالصواب . القول الثالث : الفرق بين ما تتعيّن فيه القراءة ، وبين ما يخيّر فيه بينها وبين التسبيح ، فيستحبّ الجهر بها في الأوّل ، ويحرم في الثاني . وهو قول المدقّق العلي محمّد بن إدريس الحلَّي ، في كتابه ( السرائر ) ( 3 ) ، وقد مرّ عليك تصريح الشهيد وغيره في ( الذكرى ) ( 4 ) وغيرها بأنّه لم يُسبق إليه . أقول : ممّن يظهر منه اختيار هذا القول أيضاً الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الفضل الحلبي في كتابه ( إشارة السبق ) ، حيث قال في عدّ السنن : ( والجهر بالبسملة في أُوليي الظهر والعصر من الحمد والسورة ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) البحار 82 : 75 . ( 2 ) السرائر 1 : 218 . ( 3 ) الذكرى : 191 . ( 4 ) إشارة السبق : 92 . ( 5 ) الوسيلة : 95 .